كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن انتهاء ورش العمل الأربعة المنوط بها تعديل قانون الإجراءات الجنائية من عملها رسميًّا، وأن اللجنة المسؤولة عن صياغة المقترحات التى تلقتها على مدار الأيام الماضية، والبالغ عددها 360 مقترحًا، بحثت ووثقت المقترحات المقدمة من ورش العمل، تمهيدًا لإرسالها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجارى، تمهيدًا لتحديد موعد لعقد مؤتمر موسع لعرض المقترحات وصياغتها قانونيًّا.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة المسؤولة عن صياغة المقترحات، فرزت كل مقترح على حدة، وأعادت صياغته بشكل قانونى، وتفريغه فى جدول يتضمن النصوص الحالية للقانون، والمقترح الخاص بكل مادة، حتى يتمكن الخبراء والحضور فى المؤتمر الذى سيتم تحديد موعده خلال الأسبوع الثانى من فبراير المقبل، من الاطلاع على كل المقترحات والمواد القديمة بشكل ميسر.
مصادر: معظم المقترحات ركزت على الالتزام بضمانات المادة 54 بالدستور
وأشارت المصادر فى حديثها عن تفاصيل العمل وحصاد الورش، إلى أن المقترحات التى تلقتها اللجنة على مدار انعقاد ورش العمل الأربعة الخاصة بتعديل القانون، التى عقدت بمقر وزارة العدل فى الفترة من 2 حتى 18 يناير الجارى، قدّمها مستشارون وجهات إنفاذ القانون وأساتذة الجامعات ونادى القضاة ومنظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكدت المصادر، أن معظم المقترحات ركزت على ضرورة الالتزام بالضمانات الواردة بالمادة 54 من الدستور، التى تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعى، ومدونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد، إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيّد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا".
تنظيم ضوابط الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه والتعويض المقرر عنه
وعلى صعيد ضوابط الحبس، ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مُنتدب.
وأشارت المصادر، إلى أن الحكومة حريصة على صدور القانون بدون أى شبهة عدم دستورية، وضمان حق المتهم فى الصمت وعدم الرد على أسئلة المحقق، مؤكدة أن قانون الإجراءات الجنائية يحظى بأهمية كبرى باعتباره أهم القوانين بعد الدستور، وذكرت المصادر أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية مر بـ4 مراحل، الأولى كانت لتلقى المقترحات على موقعها أو عبر البريد السريع، والثانية تتعلق بورش العمل الأربعة "للقضاة، وأساتذة القانون والمحامين، وجهات إنفاذ القانون، والمراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى"، والثالثة تشكيل لجنة مصغرة لتجميع مخرجات الورش والمقترحات، والرابعة والأخيرة انعقاد المؤتمر.
أبرز مقترحات تعديل القانون تتضمن الشهود وحق المتهم فى وجود محامٍ
من أبرز المقترحات المقدمة بشأن مشروع القانون، مقترح بتعديل المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، للنص على أن يُترك للمحكمة حق التقدير فى جواز سماع الشهود من عدمه، ليكون سماع شهود النفى أمرًا اختياريًّا للمحكمة، وليس أمرًا وجوبيًّا.
وتضمنت المقترحات أيضًا، اقتراحًا بتعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على ندب أحد المحامين للمتهم، إن لم يكن هناك محامون فى أثناء التحقيق أمام النيابة العامة فى جناية أو جنحة، ولا يجوز استجواب المتهم إلا فى حضور محامٍ، ما عدا حالتى التلبس والسرعة خشية ضياع الأدلة، وهو إجراء آخر من إجراءات بطء التقاضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة