مادة استبعد بها القاضى الداخلية ورئيس الزمالك من"أحداث الدفاع الجوى"..تعرف عليها

الإثنين، 30 يناير 2017 01:00 ص
مادة استبعد بها القاضى الداخلية ورئيس الزمالك من"أحداث الدفاع الجوى"..تعرف عليها استاد الدفاع الجوى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدثت حالة من الجدل بين دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة الدفاع الجوى"، عقب إصدار قاضى التحقيق المنتدب لمباشرة التحقيق فى القضية، التى راح ضحيتها 20 مشجعا من مشجعى نادى الزمالك أثناء مباراة ناديى الزمالك وإنبى، قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى ضد الداخلية ورئيس نادى الزمالك.

وعن المادة التى استند إليها قاضى التحقيق لاستبعاد الداخلية ورئيس نادى الزمالك من القضية، يقول محمد ناصف المحامى بالاستئناف، أن قاضى التحقيق استخدم المادة 154 من قانون الإجراءات والتى تنص على أنه إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون وأن الأدلة ضد المتهم غير كافية يصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين.

وأضاف "ناصف" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المادة تنص أيضا على إعلان جميع المدعين بالحق المدنى بقرار قاضى التحقيق.

جدير بالذكر أن المستشار سمير أسعد رئيس محكمة شمال القاهرة والذى نظر القضية لأكثر من جلسة قرر أثناء نظر الدعوى فى أغسطس الماضى بانتداب عضو شمال الدائرة المستشار وجدى عبد المنعم كقاضى تحقيق وله صلاحيات قاضى التحقيق اعمالا بنص المادة 11 إجراءات جنائية، وأثناء تحقيق المستشار "وجدى" فى القضية انتهى فى التحقيقات بإصدار قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى ضد رئيس نادى الزمالك والداخلية فى القضية.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة 16 متهما فى أحداث الدفاع الجوى، التى وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديى الزمالك وانبى باستاد الدفاع الجوى، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعا للمحاكمة، وأثبتت التحقيقات أن جماعة الإخوان فى سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" فى ارتكاب الأحداث، وكما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة