البرلمان يوافق على تعديلات قانون اللجان القضائية العسكرية ويحيله لمجلس الدولة

الأربعاء، 04 يناير 2017 04:33 م
البرلمان يوافق على تعديلات قانون اللجان القضائية العسكرية ويحيله لمجلس الدولة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام  القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، فى مجموعه وقرر إرساله لمجلس الدولة.

واستند مشروع القانون إلى الفقرة الثانية من المادة 202 من الدستور، والتى قضت  أن تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها  بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقوات المسلحة وفى القرارات الصادرة فى شأنهم  وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان، واستكمالا لمسيرة  تطوير  القضاء الإدارى العسكرى لضباط وأفراد القوات المسلحة، فقد رؤى  إعادة  تشكيل هذه اللجان القضائية  التى كانت مشكلة  من عناصر إدارية وقضائية لتصبح  من عناصر قضائية  خالصة من أعضاء  القضاء العسكرى بما يتفق مع الصفة القضائية  لهذه اللجان.

وتضمنت المادة الأولى  من  القانون بأن يتم استبدال نص المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنيظم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، بأن اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة تكون برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن  لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل عن رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى وبحضور رئيس فرع  الطعون وكل من مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع أو من ينوب عنهم.

وفى الفقرة الثانية من المادة الأولى، نصت على أن اللجان القضائية  لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوى وحرس الحدود تشكل برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن لواء وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهم  عن عقيد يحددهم رئيس هيئة  القضاء العسكرى وبحضور رئيس  فرع الطعون أو رئيس القضاء المختص، ولا يجوز لمن هو كان عضوا فى إحدى اللجان المنصوص عليها فى البند ثانيا من هذه المادة الاشتراك فى نظر الطعون على قراراتها أمام اللجان المنصوص عليها فى البند أولا.

 وفى المادة الثانية، نصت على أن يستبدل  بنصوص  المواد أرقام 131 و123 و140 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة  الصادر بالقانون رقم  123 لسنة 1981 بالنصوص مادة 131 بأن تشكل  اللجان القضائية  العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة  المختصة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبته عن عميد وعضوية   عضوين من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء  العسكرى وبحضور كل من رئيس شعبة  التنظيم  والإدارة ورئيس فرع الأفراد المختص، ويتولى أعمال السكرتاريه لهذه اللجان رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعب التنظيم والإدارة المختصة، والمادة 132 "تشكل  اللجان القضائية العسكرية العليا برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكريى لا تقل رتبته عن لواء  وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكرى لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكرى، وبحضور  كل من رئيس قسم الطعون والمنازعات الإدارية ومساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة ورئيس فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة".

كما تضمنت أيضا المادة 140 أنه يجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن فى القرارات التى تصدرها اللجان القضائية العسكرية أمام اللجنة القضائية  العسكرية العليا، ويكون ميعاد الطعن بالنسبة للطرفين ستين يوما من تاريخ صدور القرا، وتتبع أمام اللجنة القضائية العسكرية ذات الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بالنسبة للجان القضائية العسكرية الفرعية، وتصدر اللجنة القضائية العسكرية قراراتها بإلغاء أو تعديل أو تأييد قرار اللجنة القضائية العسكرية الفرعية ولا يجوزالطعن فى قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جه أخرى.

 وفى المادة الثالثة، نصت على أن تلغى المادة 141من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة  الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه، فيما المادة الرابعة  متعلقة  بنشرؤ  هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به إعتبارا من اليوم الثانى لنشره.

ورأت اللجنة أن القانون جاء معبرا عن رغبة القوات المسلحة فى تحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بأفرادها وضباطها، خاصة التشريعات المتعلقة بالقضاء الإدارى العسكرى وإسباغ الطابع القضائى الخالص، سواء فى تشكيل اللجان القضائية لضباطها وأفرادها أو طرق التظلم والطعن على قرارات هذه اللجان اتساقا مع أحكام الدستور.

 







مشاركة




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

Mohamed

عذرا

هو بينة وبين الشوبكى حاجة !!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

R

ما لزوم مجلس الدولة

ما صفة مجلس الدولة . أليس مجلس النواب هو صاحب الحق الأول في اصدار القوانين . مفروض مجلس الدولة ده ينلغي ونوفر مصاريفه المنهوبة

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

مطلوب حصانة للقضاء العسكري مثل القضاء المدني فمتي يتم ذلك?

مطلوب حصانة للقضاء العسكري مثل القضاء المدني فمتي يتم ذلك? .........محمود

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة