"إعلام البرلمان" تقر 6 مواد تتعلق بإجراءات القيد بمشروع قانون نقابة الأثريين

الأحد، 08 يناير 2017 06:03 م
"إعلام البرلمان" تقر 6 مواد تتعلق بإجراءات القيد بمشروع قانون نقابة الأثريين لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب أسامة هيكل، المواد 8 و9 و10 و11 و12 و13 بمشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين، المتعلقة بتشكيل لجنة القيد وإجراءات القيد والنقل بين جداول المشتغلين والمنتسبين وغير المشتغلين.

وتنص

مادة 8

على أن: "تشكل لجنة لقيد الأعضاء بجداول النقابة برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنا وعضوية أربعة يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه سنويا وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر".

مادة 9:

"يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوبا بالمستندات التى تثبت توفر الشروط اللازمة للقيد بأحد جداول النقابة، ومرفقا به إيصال دال على سداد رسم القيد الذى تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه، وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توفر الشروط فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها استدعاء الطالب لمناقشته، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا فى حالة الرفض".

ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، أو يتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.

وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات تلقى الطلب وقيده وبحثه.

مادة 10:

يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية  لتاريخ إخطاره بهذا القرار.

ويفصل مجلس الإدارة فى التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفضه.

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الأدارى خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو بانقضاء الستين يوما المذكورة، ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبوله.

 

مادة 11:

"يجب على كل عضو بالنقابة أن يخطر مجلس الإدارة بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بأى تغيير يطرأ على بياناته المدونة لدى النقابة، ولا يعتد بأى تغيير لم تخطر به النقابة.

وتحدد اللائحة الداخلية أو السجلات التى تقيد بها بيانات الأثريين.

 

مادة 12:

أولا: ينقل أعضاء النقابة ممن ينطبق عليه شروط القيد المشار إليها فى المادة (39 من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين إذا توقفوا عن ممارسة العمل فى حقل الآثار وذلك حسب الضوابط المبينة بالبندين ثانيا وثالثا من المادة (4).

 ثانيا: يتمتع الأعضاء المقيدون بجداول المشتغلين بكافة الحقوق والخدمات النقابية والمزايا المقررة فى هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة، أما الأعضاء المقيدون بجدولى المنتسبين وغير المشتغلين فيتمتعون بكافة الخدمات النقابية والمزايا المقررة فى هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة دون أن يكون لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها أو الترشح لأى من مراكز التنظيمات النقابية أو التصويت على تلك المراكز على كافة المستويات.

ثالثا: يجب أن يقدم طلب الانتقال من غير المشتغلين إلى أحد الجداول الأخرى فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تغيير الوصف المهنى له وفى جميع الأحوال لا تحتسب فى المدة المشترطة لاستيفاء شروط الترشيح أو العضوية فى المستويات النقابية المختلفة فى أحكام هذا القانون أو النام الداخلى للنقابة إلا مدد الممارسة الفعلية للمهنة بعد الحصول على المؤهل.

مادة 13:

"يجب على كل من ينطبق عليه شروط القيد بنقابة الأثريين المنصوص عليها فى المادة (3) أن يقدم طلبا إلى مجلس النقابة المؤقت لإدراج اسمه فى جداول النقابة ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية

(اسم طالب القيد كاملا ـ جنسيته ـ محل إقامته ـ مؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها ـ ومزاولة المهنة ومقر ممارسته لها.

ويقدم طالب القيد المستندات التى تثبت هذه البيانات فى مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ صدور هذا القانون.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة