ننشر مادة الإعفاءات الضريبة لـ"ذوى الاعاقة" ومن يعولهم

الإثنين، 09 يناير 2017 03:19 م
ننشر مادة الإعفاءات الضريبة لـ"ذوى الاعاقة" ومن يعولهم النائب عبد الهادي القصبى
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، برئاسة النائب عبد الهادي القصبى، على المادة (24) الخاصة بالاعفاءات الضريبة التى تمنح للأشخاص ذوى الإعاقة أو من يوظف أو يرعى أى منهم، كما وردت بمشروع قانون الحكومة.

وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يُمنح الشخص ذوى الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصاً ذى إعاقة المزايا الآتية :

1- يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى المادة (13/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصاً ذى إعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية.

2- لصاحب العمل الذي يُوظف أشخاصاً من ذوي الاعاقة يزيدون علي نسبة 5% المٌشار إليها في المادة السابقة الحق في زيادة نسبة الاعفاء الشخصي المقررة في المادة (13/1) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

3- يُعفى من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل شخص ذي إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وذلك بموجب البطاقة متكاملة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة