أقام النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، ورشة عمل للمأذونين، للتوافق حول المادة 20 فى نص القانون المعمول به، والتى كان هناك خلاف عليها بين المأذونين.
وأضاف الكومى فى بيان له: كانت تنص على أنه "إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها فى غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون أخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى، وإذا لم يكن للزوجة محل أقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى بها وقت طلب العقد، ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال ، إلا إذا أتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر".
وتابع الكومى: "قد تم الاتفاق على تعديل المادة فى ثلاث نقاط وهي يستثنى من قاعدة الالتزام بمحل سكن الزوجة مآذيين القاهرة، وعقود الزواج التى تعقد فى دور المناسبات وفى الأماكن التابعة للقوات المسلحة والشرطة والنوادى لا تلتزم بمأذون محل إقامة الزوجة، وقد توافق الجميع على ذلك وسيقوم الكومى بعرض ومناقشة هذا الطرح فى اللجنة التشريعية للبرلمان.
عدد الردود 0
بواسطة:
الشيخ ابراهيم ماذون النمايسة
شكاوي الماذونين
بسم الله الرحمن الرحيم مشروع بقانون مقدم لمعالي المستشار وزيرالعدل عندما بدا العمل في المحاكم تم تنظيم عمل المأذون الشرعي وجعله موظفا عاما دون أن يتقاضى مرتب من قبل الدولة وكان يطلق عليه مأذون القاضي وكانت مهنة المأذون الشرعي قديما لا يتقدم إليها الا بعض الأشخاص الكبار في السن وكانت أعلى درجة تعليمية لهم هي الابتدائية ومنهم من كان يقرأ ويكتب فقط وظل المأذون يتوارث في العائلات وكان يطلق على هذه العائلة عائلة المأذون لما في هذه المهنة هيبة ووقار وكان المأذون يقوم بالتدخل لحل المشاكل الأسرية وغيرها قبل الوصول الي المحكمة ومع تطور الزمان ومقتضياته تطورت مهنة المأذون الشرعي وأصبح المتقدم لعمل وظيفة المأذون الشرعي في الوقت الحالي من الحاصلين على اليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه فكيف يتطور متقدم العمل بوظيفة المأذون ولا يتطور العمل باللائحة القديمة التي صدرت عام 1955 والتي تنص على أن المأذون موظفا عاما لا يتقاضى مرتبا من الدولة بل يتقاضى أجره من المواطنين المقبلين على عقود الزواج مما جعل المهنة غير مجدية وضيعت مكانة المأذون بسبب نظرة بعض الناس الي المأذون على أنه جامعا للمال ولا يهمه الا مصلحته فقط وهذه النظرة الخاطئة للأسف توجد في بعض المأذونين الذين لا هم لهم الا جمع المال ولا يتدخلون لحل المشاكل الأسرية ويقومون بإجراء الطلاق في أسرع وقت لأنهم يحصلون على مقابل مادي من هذا الطلاق .فلو كان المأذون الشرعي موظفا يتقاضى مرتبا من الدولة ولا يأخذ أجرا من المواطنين لتوانى في إجراءات الطلاق وتدخل بنية صادقة في حل المشاكل الأسرية والتي ينتج عنها الطلاق قال تعالي (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) كما أنه لا توجد عدالة اجتماعية في مهنة المأذونية وهناك تفاوت كبيير في الدخل المادي على الرغم من أن الدرجة الوظيفية واحدة وذلك لأختلاف منطقة كل مأذون في عدد سكانها وبالتالي في عدد عقود الزواج والطلاق بها لأن منطقة ما يجرى بها ألف عقد في العام ومنطقة أخرى لايجرى بها الا ثلاثون عقدا في العام وفى ذلك ظلم واضح وعدم وجود عدالة اجتماعية بين مأذون وأخر هذه العدالة الغائبة التي قامت ونادت من أجلها ثورة 25 يناير الخالدة( عيش – حرية – عدالة اجتماعية ) . فالمأذون يقوم بإجراء أهم وأسمى وأشرف عقد في تاريخ الإنسان ألا وهو عقد الزواج وقد سمى الله عز وجل هذا العقد في كتابه الكريم بالميثاق الغليظ قال تعالى (وأخذن منكم ميثاقا غليظا ). أيعقل أن يكون المأذون موظفا حكوميا بدون راتبا وأجرا ثابتا له ؟ فالمأذون الموظف الوحيد في الدولة الذي يقوم بأعمال تخص الدولة والناس ولا يتقاضى من الدولة أجر نظير عمله ، كما أنه لايوجد للمأذون نقابة خاصة به ولاضمان اجتماعي ولا تأمين صحي ولاحتى معاش له عند عجزه عن العمل أو لأولاده عند موته . (1) إن الدولة تركت أجر المأذون يأخذه من الناس دون تحديد لقيمة هذا الأجر وكيفية أخذه من الناس مما يعرض المأذون للحرج والتحكم من بعض الناس مع المأذونين والعكس كما أن هناك بعض المناطق والأحياء والقرى أكبر من الأخرى وذلك لوجود عدد سكان أكبر فيها من الأخرى وبالتالي الدخل لا يتساوى بين مأذون وأخر أيعقل أن مأذون يأخذ أكثر من مأذون أخر لأن ناحيته يوجد بها عقود زواج كثيرة ومأذون أخر يمر عليه الشهر تلو الشهر ولا يجرى أي عقد زواج كيف يقوم هذا المأذون بمتطلباته هو و أسرته في هذا الزمان ..أيعقل أن مأذون يجرى ألف عقد في العام ولا يستطيع أن يقوم بهذا العمل وحده بل يشغل معه سماسرة الزواج الذين لا يعرفون كيفية إجراء العقود ولا كيفية الصيغة و مأذون أخر لايجرى سوى عشرون عقدا في العام كيف يتساوى الدخل بالله عليكم مع أن المسمى الوظيفي واحد ألا وهو مأذون شرعي.؟ إن دخل المأذون محدود وهو يتفاوت من جهة الي جهة ومن قرية الي قرية ومن ظروف الي ظروف شانه شان سائر الأحوال الشخصية يكثر في مواسم ويقل في مواسم وقد ينعدم تماما في شهور مثل شهر رمضان الكريم ويترتب علي ذلك إن بعض المأذونين يعيشون في ضنك شديد وفي مظهر غير لائق ونظرا لفقرهم وضالة أرزاقهم يلجأون لبعض الحيل للحصول علي لقمة العيش مثل تزويج القاصرات وغيرها. إن لائحة المأذونين الحالية فيها ظلم كبير علي المأذونين وعلي المواطنين لكونها لا تساوي بين منطقة كبيرة و منطقة صغيرة في الدخل بالنسبة للمأذون فهل مأذون المنطقة الكبيرة مأذون درجة أولي برتبة مدير عام ومأذون المنطقة الصغيرة مأذون درجة سادسة هذا مايحدث في الدخل العام وفي هذا ظلم كبير يقع علي مأذون المنطقة الصغيرة . وبما أننا نعيش عصر الحرية والثورة كيف يجبر المواطن علي الذهاب الي مأذون بعينه يستغله ويفرض عليه رسوما غير واضحة المعالم وغير محددة . أن من أبسط حقوق الحرية التي نعيشها الآن أن يختار المواطن المأذون الذي سوف يعقد له أهم وأسمي عقد في تاريخ حياته بل في تاريخ البشرية ألاوهوعقد الزواج. وقد سجل مجلس الدولة قسم التشريع اعتراضه ملف رقم 12 لسنة 1980 ومن ضمن هذا الاعتراض الفقرة الثانية بند التنظيم الوظيفي وتقول (من المستقر عليه بأن المأذون الشرعي موظفا عاما يقوم بوظيفة موثق رسمي للعقود وفى شأن الوظائف العامة تقضى المادة 14 من الدستور بأن الوظائف العامة حق المواطنين وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب فلابد أن تتكفل الدولة حمايتهم , وقيام الدولة بأداء واجباته اتجاه هؤلاء كما يتكفل المأذون قيامه بأداء واجباته في رعاية مصالح الشعب). ومن مقتضى هذا النص يتضح أن التنظيم الخاص بالوظائف العامة يتضمن بالضرورة تنظيما لكيفية الوصول الي الوظيفة العامة باعتبارها أحد الحقوق العامة كما يجب أن يتضمن هذا التنظيم قواعد التكليف للأشخاص القائمين على هذا العمل وضمان حمايتهم. (2) وفي ظل مواد الدستور الجديد لمصر 2014 خاصة المادة8 المادة9 المادة12والمادة13والمادة14 والمادة177ونصوصها الاتي مادة (8): يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون. مادة (9): تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. مادة (9): تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. المادة12 العمل حق , وواجب , وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل . المادة 13 تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. المادة14 الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون. المادة (177): تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون. (3)