بالقانون.. الحبس والغرامة لغير الملتزمين بكتابة الأسعار على المنتجات

الأربعاء، 18 أكتوبر 2017 03:30 ص
بالقانون.. الحبس والغرامة لغير الملتزمين بكتابة الأسعار على المنتجات منتجات غذائية - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضح المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح فى المادة 9 منه المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1975، العقوبة المقررة فى حالة عدم الالتزام بكتابة الأسعار على المنتجات.

 

نصت المادة 13 منه على أنه” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامه لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار والأجور.

 

وكان قد قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنهاء حالة الفوضى التى شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، من خلال إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، بعدما أصبح المستهلك فريسة للجشع والممارسات التى استنزفت جيوب المصريين بأسعار غير مبررة وهوامش ربح خيالية تحصل عليها التجار والموزعين.

 

وتضمن قرار الوزير رقم 217 لسنه 2017، أن تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.

 

وتضمنت المادة الثانية، من قرار الوزير، أن يحظر على كافة الجهات، التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

 

وأكدت المادة الثالثة، من قرار الوزير أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017م لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها "سعر البيع للمستهلك "، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.

 

وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.










مشاركة

التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

نبيل

مبروك مبروك د مصيلحى ولا زمان زمان ولا .. اخيرا

مبروك مبروك د مصيلحى ولا زمان زمان ولا .. اخيرا

عدد الردود 0

بواسطة:

المواطن

بصراحة عقوبة رادعه

نصت المادة 13 منه على أنه” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامه لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين من خالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار والأجور. بصراحة عقوبة رادعة طيب اضربه على ضهر ايدة احسن وخليه يقول ياني ياني مش هعمل كدة تاني يا عم الوزيز فين الشدة والحزم مع المتلاعبين باقوات الناس الله المستعان

عدد الردود 0

بواسطة:

egyptfirst

يبدوا ان اعضاء مجلس الشعب من كتر البحث عن الفته نسوا تغير الخمسة جنيه

بتاعة القرن الماضي الى خمسة الاف جنيه كحد ادنى ياأمة ضحكت من جهلها الامم خمسة جنيه وخمسين جنيه وعايزين حد من التجار يسمع كلامكم ولاينفذ حرف واحد انتم بتضحكوا على نفسكم ولابتضحكوا على السفهاء منا في الواقع انتم بتضحكوا على نفسكم لان الشعب اوعى منكم

عدد الردود 0

بواسطة:

حماده

قرار جيد ... لكن للأسف ... العقوبه هزيله .. لاتردع المخالفين ... يجب تغليظها

المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 ( الماده 9 ) المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 في شأن التسعير الجبري وتحديد نسب الربح وكذا القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1950 في شأن الأعلان علي الأسعار سواء بقائمه اجماليه أو التكت علي كل صنفعلي حده .. للأسف العقوبه الوارده بهما هزيله وهي الحبس لمده لاتزيد عن 3 شهور ويمكن أن تقل عن تلك المده والغرامه لآتقلعن 5 جنيه ولاتزيد عن 50 جنيها أو بأحدي هاتين العقوبتين يعني العقوبه كمان جوازيه والحبس الوارد بهما غير وجوبي .. طيب بالذمه ياساده هل هذه العقوبه كافيه لردعالمخالفين من التجار الجشعين .. بالطبع لا .. والله انها عقوبه هزيله .. يجب تغليظ هذه العقوبه وبسرعه قبل تطبيق قرار معالي وزيرالتموين والتجاره الداخليه في شأن الزام التجار والمصانع والشركات بوضع أسعار كافة السلع علي العبوات .. حتي يكون هناك ردع كافي لمن تسوّل له نفسه استغلال المواطنين بزيادة أسعار السلع بين الحين والأخر دون وجود مبررات حقيقيه لها .. والله الموفّق .. مع خالص الشكر -

عدد الردود 0

بواسطة:

حماده

قرار جيد ... لكن للأسف ... العقوبه هزيله .. لاتردع المخالفين ... يجب تغليظها

المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 ( الماده 9 ) المعدل بالقانون 108 لسنة 1980 في شأن التسعير الجبري وتحديد نسب الربح وكذا القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1950 في شأن الأعلان علي الأسعار سواء بقائمه اجماليه أو التكت علي كل صنفعلي حده .. للأسف العقوبه الوارده بهما هزيله وهي الحبس لمده لاتزيد عن 3 شهور ويمكن أن تقل عن تلك المده والغرامه لآتقلعن 5 جنيه ولاتزيد عن 50 جنيها أو بأحدي هاتين العقوبتين يعني العقوبه كمان جوازيه والحبس الوارد بهما غير وجوبي .. طيب بالذمه ياساده هل هذه العقوبه كافيه لردعالمخالفين من التجار الجشعين .. بالطبع لا .. والله انها عقوبه هزيله .. يجب تغليظ هذه العقوبه وبسرعه قبل تطبيق قرار معالي وزيرالتموين والتجاره الداخليه في شأن الزام التجار والمصانع والشركات بوضع أسعار كافة السلع علي العبوات .. حتي يكون هناك ردع كافي لمن تسوّل له نفسه استغلال المواطنين بزيادة أسعار السلع بين الحين والأخر دون وجود مبررات حقيقيه لها .. والله الموفّق .. مع خالص الشكر -

عدد الردود 0

بواسطة:

مش مهم

بقالى التوين

احد بقالين التموين فى شبرا الخيمة يبيع السع التى تصرف بدلا عن فرق نقاط الخبز باسعار تزيد عن السعر الحقيقى بما لايقل عن 4 جنيهات للسلعه الواحده بحجة ان هذه السلع غير خاضعة للتموين المقرر من الحكومة وايضا بحجة ان الناس بتاخدها ببلاش ( يعنى مش دافعين فلوسس نقدا ) وهذ التصرفات عند عدد كبير جدا من بقالى التموين فى شبرا الخيمة وخاصة البقال الذى اقوم بالصرف منه واسمه رأفت عبد الحميد ( عزبة رستم - شبرا الخيمة)

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

شكرا وزير التموين ، محتاجين تكامل من باقي المسئولين لتفعيل القرار

خطوة ممتازة تحسب للحكومة ، لتفعيل القرار محتاجين رقابة و تطبيق فورى للعقوبة ، و محتاجين زيادة الفكة في السوق ، و محتاجين تحديد نسبة التغير فى اسعار السلع بحد اقصي، و محتاجين وضع حد اقصي للربح لا يتعدي 5% فى السلع الغذائية و الدواء ، و محتاجين تحصيل قوى من الضرائب ، يكفي ان نجد طبيب كشفه 500 جنيه و يحصل دخل بالألاف يوميا و فى نهاية العام يدفع 500 جنيه ضرايب للدولة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة