وافق مجلس النواب خلال الجلسة اليوم برئاسة على عبد العال على مواد الاصدار فى مشروع قانون الهيئات الشبابية وعددها ستة مواد وهى:
«المادة الأولى»
يعمل بأحكام القانون المرافق، وتسرى أحكامه على الهيئات الشبابية.
«المادة الثانية»
على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.
«المادة الثالثة»
تستمر مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها لحين توفيق أوضاعها وإعادة تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظم الأساسية والتنفيذية من الوزير المختص.
«المادة الرابعة»
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
«المادة الخامسة»
يلغى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشـباب والرياضة الصادر رقم 77 لسنة 1975،كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
«المادة السادسة»
نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة