مجلس الوزراء يصدر ضوابط وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة خلال أيام

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017 11:26 م
مجلس الوزراء يصدر ضوابط وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة خلال أيام مجلس الوزراء-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصادر رفيعة المستوى ،ان مجلس الوزراء تسلم مقترحات وزير المالية الخاصة باللائحة التنفيذية الخاصة بالضوابط والشروط التى نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ،والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 24 يوليو 2017 ،والتى من المقرر اصدارها خلال ايام ،وذلك حتى يتسنى لواضعى اليد تقنين اوضاعهم .

 

واوضحت المصادر فى تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع"،ان لجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب تلقت خلال الفترة الماضية 17 ألف طلب بتقنين أوضاع أراضى تبلغ مساحتها 2 مليون فدان ،الا ان اللجنة لم تبت فى هذه الطلبات نتيجة صدور القرار بقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة والذى حدد ان يكون التصرف فى الاراضى بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناءاً على طلب يقدم من واضع اليد خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المنصوص عليها فى القانون والتى لم تصدر حتى الان .

 

واضافت المصادر ،انه من المقرر ان يقوم رئيس الوزراء بإصدار هذه الضوابط ونشرها فى الجريدة الرسمية ،على ان تكون هناك مدة 3 شهور بعد النشر لتقديم الطلبات ويجوز لرئيس الوزراء مدة هذه الفترة لمدة 3 شهور اخرى ،وفى حالة عدم تقديم طلب التقنين خلال هذة المدة فان الدولة ستقوم بسحب الارض من واضع اليد عليها بالقوة الجبرية .

 

وأوضحت المصادر ،أن القانون رقم 144 لسنة 2017 جاء لمعالجة ما نص عليه القانون رقم 148 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998  حيث كان ينص الاخير على يكون التعامل على اراضى الدولة  بالبيع او التأجير او الترخيص بالانتفاع بها او بإستغلالها لواضعى اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أى تقنين أوضاع كل الاراضى التى تم وضع اليد عليها قبل عام 2006 فقط وهو ما أحدث إشكالية بالنسبة لواضعى اليد بعد هذا العام لذلك قررت الدولة إصدار القانون 144 لسنة 2017 حتى يتسنى لواضعى اليد بعد عام 2006 بتقنين أوضاعهم .

 

وأشارت المصادر،الى ان القانونين رقم 144 لسنة 2017 وكذلك القانون رقم 148 لسنة 2006 وتعديلاته أعطت لكل جهة ولاية الحق فى تقنين أوضاع الاراضى المملوكة لها مثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية والهيئة العامة للاستصلاح الزراعى والهيئة العامة للتعمير ويجوز لهذة الجهات أن تفوض المحافظ بتقنين أوضاع الاراضى المملوكة لها فى كل محافظة أما بالنسبة للاراضى التى ليس لاى جهة ولاية عليها فان المحافظ هو الذى سيقوم بالتصرف فيها وذلك طبقاً للمادة الرابعة من تعديلات القانون 148 لسنة 2006 التى تنص على " إنه  يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ فى إتخاذ جميع الإجراءات والتصرف لأحكام هذا القانون، فى الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، ويختص المحافظ بالصرف لواضع اليد على الأراضى التى ليس لها جهة ولاية".

 

وذكرت المصادر أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية فوضت بالفعل خلال الشهر الماضى محافظين وذلك لإتخاذ إجراءات تقنين وضع الاراضى المملوكة لها بهاتين المحافظتين بعد نشر الضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم 144 لسنة 2017 .

 

وإختتمت المصادر،أن لجنة إسترداد أراضى الدولة قامت بالتنسيق مع بنك التنمية الزراعى ، ليقوم البنك بتحصيل مستحقات الدولة الناتجة عن التقنين أو أقساط الشراء أو مخالفات النشاط نيابة عن الهيئة والمحافظات تسهيلاً على المواطنين وذلك فور نشر الضوابط الخاصة بالتقنين ،كما تم الإتفاق على تمويل واضعى اليد لسداد اقساط الاراضى المقننة .







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة