ينشر "اليوم السابع"، نص مشروع قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة، بعد ان وافق عليه مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، فى مجموعه واجل الموافقة النهائية لجلسة قادمة لانه من مشروعات القوانين التى تحتاج الموافقة عليها لموافقة الثلثين.
ويحظر مشروع القانون الذى يتكون من 6 مواد للإصدار، و47 مادة موزعة على خمسة أبواب، مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية.
ويؤكد مشروع القانون، أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ويتضمن عقوبات رادعة لمواجهة أى إخلال يؤثر فى سير عمل الهيئات الشبابية ويعوقها عن تأدية دورها.
مشروع القانون
"بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم «77» لسنة 1975؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم «5» لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم «18» لسنة 2015 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم «425» لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للشباب وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة..
قرر مجلس النواب القانون التالى نصه وقد أصدرناه:
«المادة الأولى»
يعمل بأحكام القانون المرافق, وتسرى أحكامه على الهيئات الشبابية
«المادة الثانية»
على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون,توفيق اوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافقخلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن والا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.
«المادة الثالثة»
تستمر مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالهالحين توفيق أوضاعها وإعادة تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظم الأساسية والتنفيذية من الوزير المختص.
«المادة الرابعة»
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
«المادة الخامسة»
يلغى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشـباب والرياضة الصادر رقم 77 لسنة 1975،كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
«المادة السادسة»
نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة «1»:
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
1- القـــانون: قانون الهيئات الشبابية.
2- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الشباب.
3- الهيئات الشبابية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين او اعتباريين او منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة اى نشاط سياسى او حزبى او الترويج لتلك الهيئة مباشرة اة نشاط سياسى او حزبى او الترويج لى افكار او أهداف سياسية.
4- الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع الأنظمة الأساسية واللوائح المالية لجميع الهيئات الشبابية والجزاءات المكترتبة على مخالفاتها والتى يجب يجب اعتمادها من الويزر المختص والتحقق من تطبيق الجهة الإدارية المختصة والهيئات الشبابية للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
5- الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف المباشر على الهيئات الشبابية التى تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحى الفنية والمالية والإدارية.
مادة «2»:
يشترط لإشهار الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:-
1. ألا يقل عدد أعضائها عن مائه عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.
2. أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
3. أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام هذا القانون.
4. أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها .
مادة «3»:
وفيما عدا الهيئات الشبابية اعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والتى قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص تتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات وعلى الأخص الاتي:-
1. اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها والحد الأقصى لعدد أعضائها.
2. شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.
3. حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.
4. قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.
5. إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.
6. قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والجزاء المالى الذى يوقع على من يتخلف عن حضور الاجتماعات.
7. طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.
8. موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وفقا لأحكام اللائحة المالية.
9. أحوال وإجراءات إدماج الهيئة فى غيرها أوحلها وتصفيتها.
10. قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق والتزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل.
ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبابية التى تدعى لهذا الغرض بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بعد الموافقة عليه واعتماده من الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الوززير المختص بالتعديل المقترح.
مادة 4»:
مؤسسو الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزم إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات , ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر افلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه غعتابره او من صدر ضده قرار بالوقف او بالشطب طوال مدة الوقف او الشطب.
مادة «5»:
ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحًا به مقرها وموقعًا عليه من الرئيس.
وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.
مادة «6»:
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه .
وللوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية التى يكون أكثر من 5% من أعضائها من الأشخاص ذوى الإعاقة من رسم الشهر.
مادة «7»:
تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاه إليها ، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر يعد ذلك قبولا للطلب .
مادة «8»:
تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شهر نظامها طبقاً لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد لذلك وينشر النظام الأساسى فى الوقائع المصرية، وتكون مسئولية المسئولين عن اعمالها بالتضامن حتى اتمام الشهر.
مادة «9»:
يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقا للنظام الأساسى للهيئة.
مادة «10»:
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عادياً مرة كل عام، يتم توجيه الدعوة له خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الشبابية، ويجوز لها ان تعقد اجتماعا غير عادى وذلك كله طبقا للإجراءات والنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الشبابية.
مادة «11»:
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:
1. التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2. النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
3. اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .
4. انتخاب مجلس الإدارة ، وشغل المراكز الشاغرة.
5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
6. اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير
7. النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئة.
8. الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال .
مادة «12»:
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي:
1. إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى ويُحرم من اسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدراة لاى من الهيئات الشبابية لمدة 4 سنوات من تاريخ أسقاط العضوية.
وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذى للهيئة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة .
أما فى حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس فيتولى العدد المتبقى من مجلس الإدارة تسيير العاجل والضرورى من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاسقاط لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة آنفا وذلك للمدة الباقية للمجلس, وذلك كله ما لم تكن المدة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون اجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.
2. إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
5. الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال .
مادة «13»:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة «3» من هذا القانون، تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه او تعيينه ويتم تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسى للهيئة الشبابية على ان يخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه المقاعد للشباب.
ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية.
ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية.
وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة على ان يكون من بينهم امرأة حال عدم انتخاب واحدة فى المجلس وتكون لهم كافة حقوق عضوية مجلس الإدارة وعليهم التزاماتها .
مادة «14»:
يتولى مجلس إدارة الهيئة الشبابية إدارة جميع شئونها ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون وعلى أعضاء مجلس الإدراة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولاً عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.
مادة «15»:
رئيس مجلس إدارة الهيئة الشاببية يمثلها أمام القضاء وامام الغير ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصاته واختصاتات المدير التنفيذى والمدير المالى.
مادة «16»:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة شبابية من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولهيئة رياضية خاضعة لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أى منها بمقابل أو بدون مقابل .
ويعتبر العضو مستقيلاً بحكم القانون من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد توفر أى من حالات الجمع المشار اليها .
مع جواز الجمع بين عضوية مجالس إدارات مركز شباب واى من الاتحادات النوعية الخاصة به، وكذا الجمع بين عضوية مجالس إدارات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات واحد جمعياته المركزية.
الباب الثاني
الهيئات الشبابية
الفصل الأول
مراكز الشباب
مادة «17»:
يعتبر مركز شباب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان مجهزة بالمبانى والإمكانات تنشئه الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد منفردين أو متعاونين فى المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب فى مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة، وتحدد لئحة النظام الأساسى اختصاصاته.مع الأخذ فى الاعتبار عند تجهيز هذه الهيئات واقامتها أن تكون متاحة غتاحة كاملة حسب كود البناء المصرى باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.
الفصل الثاني
جمعية بيوت الشباب
مادة «18»:
تتولى هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب حركة بيوت الشباب فى جمهورية مصر العربية وتهدف إلى إنشاء وتوفير بيوت او أماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والطاعة والعمل على بث روح الجماعة والمشاركة فى أعمال الخدمة العامة ، وتحدد لائحة النظام الأساسى اختصاصاته.
وتعتبر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدةالمسئولة فنيا عن حركة بيوت الشباب فى جميع انحاء الجمهورية وذلك فى حدود القواعد والنظم الدولية.
ويحدد النظام الأساسى للجمعية الذى يعتمده الوزير المختص طريقة تكوينها وتنظيمها وطريقة تشكيل مجلس إدارتها وفروعها واختصاصات كل منها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
الفصل الثالث
الاتحاد العام للكشافة والمرشدات
مادة «19»:
الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات فى جمهورية مصر العربية بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكون عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة فى اعمال الخدمة المدنية العامة.
ويتولى الاتحاد تمثيل جمهورية مصر العربية فى مؤتمرات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية والعربية وغيرها سواء أقيمت فى نطاق جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك عن طريق الجمعيات المكونة له .
مادة «20»:
يتكون الاتحاد العام للكشافة والمرشدات من الجمعيات الآتية :
1. جمعية فتيان الكشافة لجمهورية مصر العربية .
2. جمعية الكشافة البحرية لجمهورية مصر العربية .
3. جمعية الكشافة الجوية لجمهورية مصر العربية .
4. جمعية المرشدات لجمهورية مصر العربية .
ويكون لكل جمعية الشخصية الاعتبارية المستقلة, ويجوز أن يكون لكل جمعية فروع فى مختلف المحافظات.
ويعتبر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة الكشافة والمرشدات فى جميع أنحاء الجمهورية وذلط طبقا لأهداف وأسس ومبادئ ونظم الحركة الكشفية وطنيا وعربيا وعالميا.
ويحدد النظام الأساسى الذى يعتمده الوزير المختص طريقة تشكيل الاتحاد الـعام وجـمعياته وفروعه واختصاصات كل منها وغير ذلك من القواعد والإجراءات التنظيمية .
مادة «21»:
تخضع فرق الكشافة والمرشدات بالجامعات والمعاهد العليا والمدارس ومراكز الشباب والأندية والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات للمبادئ والقواعد والأسس التى يضعها الاتحاد العام للكشافة والمرشدات فيما يتعلق بنظام الأشراف والتسجيل ومنح الإجازات والشارات الكشفية وغيرها .
ولا يجوز أن يجمع أى كشاف بين عضوية أكثر من جمعية من جمعيات الكشافة والمرشدات .
ولا يجوز لفرق الكشافة والمرشدات الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفى او الإرشادى قبل الحصول على الترخيص اللازم من المفوضين الدوليين للكشافة والمرشدات .
تخضع فرق الكشافة والمرشدات الأجنبية للنظام الذى يصدر به قرار من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ولا تزاول نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية.
الفصل الرابع
مادة 22
للجهة الإدارية ان تنشئ اتحادا لرعاية المعسكرات والرحلا والاسفار ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد.
وللاتحاد او اى من الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون اقامة المعسكرات بانواعها ومستوياتها كافة وتنظيم الرحلات المختلفة سواء داخل الجمهورية او خارجها طبقا للتنظيمات والأوضاع والشروط والمواصفات التى تضعها الجهة الإدارية المركزية.
ويكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسى للاتحاد متضمنا تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه والشروط الواجب توافرها فى المعسكر وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
الفصل الخامس مستحدث
اتحاد الخدمة العامة التطوعية
مادة 23
للجهة الإدراية المركزية ان تنشء اتحادا لرعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب، ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد.
ويكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية.
ويحدد النظام الأساسى للاتحاد العام الذى يصدر به قرار من الوزير المختص يكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية الأخرى.
الفصل السادس
الاتحادات النوعية
مادة «24»:
الاتحاد النوعى هو هيئة شبابية تتكون من الهيئات الشبابية والتى تتمثل فى أغراضها او نشاطها كله او بعضه بقصد تنظيم وتنسيق اوجه النشاط بينهما وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.
مادة «25»:
يتكون الاتحاد النوعى بقرار من الجهة الإدارية المختصة ويكون مجلس إدارته بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسى للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدراتها واختصاصاتها والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة نشاطها.
ولا يجوز تكوين اكثر من اتحاد نوعى واحد لذات الغرض.
الفصل الخامس
الهيئات الشبابية الأخرى
مادة «26»:
للوزير المختص إنشاء هيئات شبابية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة تتخذ صورا مختلفة حسب البيئة التى تنشأ بها ونوع الخدمة التى تؤديها وطبيعة المستفيدين منها وعددهم، ويكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية و يخضع كل نوع من هذه الهيئات فى تنظيمه وإدارته وغير ذلك من الأحكام للائحة خاصة تعتمد من الوزير المختص .
الباب الثالث
امتيازات الهيئات الشبابية ومواردها وأموالها
الفصل الأول
امتيازات الهيئات الشبابية
مادة «27»:
تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية:
1. عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
2. اعتبار أموالها أموال عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
3. الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولت وغيرها من مستندات.
4. الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبءأدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.
5. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للادوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التى تستوردها الجهة الإدراية المركزية المحتصة لصالح انشطة الشباب.
ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجخة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
6. الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحاد اللعابت الرياضية بشرط الا يتخللها او يعقبها اى نوع من انواع الملاهى.
7.الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأٌل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
8. تخفيض اجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة او القطاع العام بنسبة 50% من الاجور المقررة.
9. تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالنبد السابق للأفراد الذين يقل عددهم غن ثلاثين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بسروط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الألإراد فى جميع الأحوال.
مادة «28»:
يجوز بناء على طلب الهيئات الشبابية وبموافقة جهة العمل الندب والإعارة لبعض العاملين فى الدولة من ذوى الخبرة للعمل بهذه الهيئات.
الفصل الثاني
موارد الهيئات الشبابية وأموالها
مادة «29»:
تتكون موارد الهيئة الشبابية من:
1. اشتراكات وتبرعات الأعضاء ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة .
2. إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها .
3. حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأى منشآت أخرى .
4. مقابل انتقال وإعارة اللاعبين .
5. تسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها .
6. التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين او اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهات الإدارية المختصة.
7. عائد استثمار أموال الهيئة .
8. الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة .
مادة «30»:
ويكون لكل هيئة ميزانية عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام ، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الاقل .
وعلى الهيئة الشبابية ان تودع اموالها النقدية باسمها الذى اشهرت به لدى احد المصارف الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزى مع اخطار الجهة الإدارية المركزية عند تغيير المصرف خلال ثلاثين يوما من احدوث التغيير.
مادة «31»:
لا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو مضارية مالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها او تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها فى الهيئة او المنشآت التابعة لها.
مادة «32»:
فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتركات التى تتصل بنشاط الهيئة، ولا يجوز لأى هيئة شبابية ان تتلقى اموالا تحت اى مسمى او تقوم بتحويل شيء من اموالها إلى الخارج الا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.
مادة «33»:
يجوز للجهة الإدارية المختصة منح الإعانات للهيئات الشبابية ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها .
مادة "34"
لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أية مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية .
وإذا لم تخطر الهيئة برد هذه الجهة خلال ستين يوماً من تاريخ طلب الاعتماد أعتبر ذلك موافقة منها .
وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء واقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة او الجديدة ايا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.
الباب الرابع
الإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية
مادة «35»:
تباشر الهيئة الشبابية أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسى ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها .
مادة 36:
ولا يجوز اطلاق أسماء الهيئات الشبابية على أى اصدارات او نشرات مكتوبة او الكترونية او محال او اعمال او بضاعة او صنع شارات هذه الهيئات او علامتها او الاتجار فيها بغير إذن منها، ولا يجوز لأية شركة او هيئة ان تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئات اخرى.
مادة «37»:
فيما عدا الهيئات المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واعتماد الجهة الادارية المركزية .
كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أى إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية فى الداخـل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية وفقا للقواعد التى تصدرها فى هذا الشأن
مادة «38»:
يجوز للهيئة الشبابية أن تنشئ فروعا لها فى مختلف المحافظات وذلك طبقا لنظامها الأساسي، وةيحدد الناظم الأساسى حقوق وواجبات أعضاء الفروع.
مادة «39»:
لا يجوز للهيئة الشبابية أن تشترك فى أية مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات فى الخارج إلا بترخيص من الجهة الإدارية المركزية وذلك طبقا لما تقرره اللائحة التى يعتمدها الوزير المختص فى شأن قواعد وإجراءات السفر للخارج.
مادة «40»:
تخضع الهيئة الشبابية لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة والمركزية ، ولهما فى سبيل تحقيق ذلك – التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية فى مجال النشاط والخدمات وذلك من خلال الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة .
وتضع الجهة الإدارية المختصة تقريرا دوريا عن كل هيئة من الهيئات الواقعة فى دائرة اختصاصها مرة كل عام على الأقل، وعليها أن تخطر الهيئة بملاحظتها عن أية مخالفات لإزالة أسبابها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
مادة «41»:
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الاولى من المادة 3 من هذا القانون،لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أى قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للهيئة الشبابية يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.
ولكل ذى شأن التظلم للوزير المختص من القرار المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به.
ولكل ذى شأن الطعن فى قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوما المذكورة دون البت فى التظلم.
مادة «42»:
مع عدم الإخلال باحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من أحكام هذا القانون للوزير المختص أن يصدر قرارًا مسببًا بحل مجلس إدارة الهيئة الشبابية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إداراتها وذلك فى الأحوال الاتي:
1.مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة.
2.عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها مالم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الادارية المختصة .
3 . عدم عقد مجلس الادارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية .
4 . غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أى أنشطة بها .
5. رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامى بالجمعية العمومية للهيئة بالمخالفة للشروط والضوابط التى تنظمها لائحة النظام الأساسى للهيئة .
وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التى تنظمها لائحة النظام الأساسية للهيئة.
ولمجلس الادارة ولكل عضو فيه الطعن فى قرار الحل أمام محكمة القضاء الادارى وذلك خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة «41» من هذا القانون.
الباب الخامس
العقوبات
مادة «43»:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة «44»:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. مارس نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون .
2. مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.
3. استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك .
4. قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
5. صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية.
6. جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
7. حرر او أمسك او قدم محررا او سجلا مما يلزمه هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له يتقديمه او إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك او تعمد بيان يلزمه القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له بإثباته او امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المركزية اوالمختصة.
8. امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المركزية او المختصة.
9.خالف احكام المادة 31 من هذا القانون عدا التدخين.
مادة «45»:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامه لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية بأى من الافعال الآتية:
1. الإخلال بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو إلقاء مواد صلبه أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة .
2. تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن .
3. إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.
مادة 46
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون او اى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمةباية صور من صور المساهمة.
يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم بعه من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة 47
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه صلاحيته لعضوية مجلس إدراة اى جهة من الهيئات الشبابية لمدة خمس سنوات.
ولا تحول هذه العقوبات من توقيع الهيئات الشبابية للعقوبات والتدابير الإدارية والتبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.