ننشر نص مشروع قانون الحكومة بإنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين

الأحد، 29 أكتوبر 2017 11:19 ص
ننشر نص مشروع قانون الحكومة بإنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين بهاء الدين أبو شقة رئيس تشريعية النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين الذى ستناقشه اللجنة التشريعية فى اجتماعها الأسبوع المقبل.

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أشارت إلى أن الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955، وأن المأذونين يمارسون أعمالا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية، وهى أمور من الأهمية، بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها.

وجاء مشروع القانون فى 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، وذلك فى أربعة أبواب تضمن الأول المواد من الأولى حتى الرابعة عشر، ونظمت إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونيين ونقلهم، إذ يكون إنشاء المأذونيات بقرار من وزير العدل مع اختصاص محكمة الأسرة بتعيين المأذونيين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا مع تنظيم أحوال خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة أو وفاة المأذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم.

وتضمن الباب الثانى بيانا لاختصاص المأذونين فى المواد من 15 حتى 18، فأناط المشروع بهم دون غيرهم توثيق عقود الزواج والشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك وحظر على المأذون توثيق ما سلف إن كانت تخص المإذون أو أى من أولاده.

وتضمن الباب الثالث واجبات المأذونين فى المواد من 18 حتى 48 مع تفصيل تلك الواجبات على ثلاث فصول الأول للواجبات العامة ومنها أن يقيم المأذون فى المنطقة التى يعين فيها  وتفصيل الدفاتر التى يتسلمها والاجرءات التى يتخذها بشأنها وتنظيم أحوال فقدها وخصص ألفصل الثانى لواجبات المإذون المتعلقة بعقود الزواج خاصة فيما يتعلق بالتاكد من سن الزوجين وما يفيد توقيع الكشف الطبى عليهما وأحوال زواج اليتيمات القاصرات اللاتى  لهن معاش أو مرتب فى الحكومة وبين ألفصل الثالث واجبات المأذونين بشأن شهادات الطلاق واتخإذ المأذونين إجرءات التحكيم للتوفيق بين الزوجين قبل الطلاق.

ونظم الباب الرابع، تأديب المأذونين فى المواد من التاسعة وأربعين حتى الرابعة والخمسين وأناط برئيس محكمة الأسرة اتخإذ إجراءاته وتوقيع العقوبات التأديبية على المأذونين حال مخألفتهم واجبات وظائفهم مع تنظيم إجراءات الطعن على تلك القرارات.

وأناطت المادة الخامسة والخمسين لوزير العدل إصدار اللائحة التنفيذية للمشروع عقب صدور القانون:

1
1

 

2
2

 

3
3

 

4
4

 

5
5

 

6
6

 

7
7

 

8
8

 

9
9

 

10
10

 

11
11

 

12
12

 

13
13

 

14
14

 

15
15

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة