جدل بـ"قوى النواب" حول التمويل الأجنبى للنقابات والحكومة تطلب 24 ساعة للرد

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2017 01:08 م
جدل بـ"قوى النواب" حول التمويل الأجنبى للنقابات والحكومة تطلب 24 ساعة للرد النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثارت المادة 53 من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، المقدم من الحكومة، وهى المادة التى تنظم موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية ومسألة حصول المنظمات على تبرعات وتمويلات داخلية وخارجية، حالة من الجدل داخل اللجنة، بعد إعراب عدد من الأعضاء عن تخوفهم من حصول المنظمات على تمويل أجنبى يمس الأمن القومى ويُستخدم فى أغراض غير شرعية.

وحذر النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، من التمويل الخارجى للمنظمات النقابية، قائلا: "البلد عانت منذ 25 يناير من التمويل الأجنبى الذى تم استغلاله لاختراق الدولة المصرية، محدّش بيعمل حاجة لله"، وهو ما أيده النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، قائلا: "التمويل الخارجى كان هيهدم الدولة المصرية".
 
واقترح أحد النواب، إتاحة التمويل الخارجى للمنظمات النقابية، بشرط الحصول على إذن من وزارة القوى العاملة، لتقنين وضع هذه الأموال، خاصة أن هناك بندا فى قانون الرياضة يتعلق بهذا الشأن، بينما اقترح حسنى سعد، مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن لا تحصل أى منظمة نقابية عمالية على تمويل خارجى إلا بعد موافقة الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والجهة الإدارية المختصة. 
 
فى السياق ذاته، طلب المستشار إيهاب عبد العاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، مهلة 24 ساعة للحكومة لإعادة صياغة المادة فى ضوء اقتراحات النواب، ووافقت اللجنة على تأجيل مناقشة المادة لحين دراسة الحكومة للصيغة الواردة فى مشروعها، والصيغة الواردة فى مشروع النائب عبد الفتاح محمد، ومقترحات بعض النواب، على أن ترد الحكومة فى اجتماع اللجنة غدا الأربعاء.
 
 
يُذكر أن المادة 53 من مشروع الحكومة لقانون المنظمات النقابية والعمالية، تنص على أن: تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من:
1- مقابل الانضمام.
2- الاشتراك الذى يدفعه الأعضاء شهريًا. وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة مقابل الانضمام والاشتراك، ولها النظر فى زيادة قيمتيهما وفقًا لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها، وذلك على النحو الذى تحدده لائحة النظام الأساسى للمنظمة، ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام.
3- عائد الحفلات، وكذا عائد الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية والترفيهية، وغير ذلك من الأنشطة التى تقيمها المنظمة.
4- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة، ولا تتعارض مع أغراضها، ويحظرعليها فى جميع الأحوال قبول الهبات، أو التبرعات، أو الدعم، أو التمويل من الأفراد، أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج .
5- عائد استثمار أموالها.
6- الإعانات التى تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويا.
7- الموارد الأخرى التى تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة والأغراض التى أُنشئت من أجلها.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة