عميد حقوق المنصورة يطالب بإنشاء قضاء إدارى مستعجل يفصل بالدعاوى خلال يومين

الأحد، 08 أكتوبر 2017 12:12 م
عميد حقوق المنصورة يطالب بإنشاء قضاء إدارى مستعجل يفصل بالدعاوى خلال يومين الاتحاد العربى للقضاء الإدارى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، بضرورة إصدار توصية بصدور قانون للإجراءات الإدارية، وإنشاء قضاء إدارى مستعجل يفصل فى الدعاوى خلال 48 ساعة.
 
وأضاف خلال مؤتمر الملتقى الثانى للاتحاد العربى للقضاء الإدارى المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، أن تطور مبدأ حظر توجيه القاضى الإدارى بفرنسا مطابق لقانون مجلس الدولة، ولذلك لابد من مواكبته وإنشاء دائرة قضاء إدارى مستعجل بكل المحافظات، وهى تعتبر فى حالة انعقاد دائم، وتصدر حكمها خلال 48 ساعة من إيداع الدعوى المستعجلة، مع إمكانية تغريم جهة الإدارة عن كل يوم تأخير، لأن تلك الدائرة تنظر الدعاوى التى تمس الحقوق والحريات.
 
وأوضح خاطر، أن محاكم القضاء الإدارى أوردت على هذا المبدأ بعض الاستثناءات بحيث أجازت توجيه أوامر لجهة الإدارة لتقديم ما لديها من مستندات أو إجراء تحقيق إدارى معين، مؤكدًا أن المشرع الفرنسى تدخل وأورد عدة استثناءات على المبدأ التقليدى وأجاز صراحة للقاضى الإدارى توجيه أوامر لجهة الإدارة والحكم عليها بغرامة تهديدية فى بعض الحالات الاستثنائية. 
 
وأشار خاطر إلى أن هذا التطور الذى شهده القضاء الفرنسى حول ذلك المبدأ انعكس على وجود نص خاص فى القانون الفرنسى يلزم السلطات بالتنفيذ الفورى المباشر للأحكام القضائية، على عكس مصر التى لا يوجد بها نص مماثل. 
 
وانتهى خاطر فى ورقته إلى توصيتين، أوصى فى أولهما بضرورة إصدار قانون الإجراءات الإدارية فى مصر، مشددًا على ضرورة أن يبادر مجلس الدولة لتبني ذلك الأمر، كما أوصى بإنشاء قضاء إدارى مستعجل على غرار فرنسا يتولى حماية حقوق وأفراد المواطنين من القرارات الإدارية المتعسفة التى لا يمكن الانتظار عليها. 
 
وعقب ذلك انتقلت الكلمة إلى المستشار الدكتور محمد ماضى عضو مجلس الدولة العراقى، والذى عرض ورقة بحثية بعنوان دور المحكمة الإدارية العليا فى العراق فى توجيه الأوامر لجهة الإدارة فى الدعوى الانضباطية " التأديبية"، والتى قدم فيها شرح لتطور ذلك المبدأ فى العراق، حيث أكد أن المشرع العراقى لم يمنع القاضى الإدارى صراحة من توجيه جهة الإدارة. 
 
ودعم ماضى ذلك بتطبيقات قضائية لمحكمة قضاء الموظفين بالعراق فى توجيه أوامر للإدارة، لافتًا إلى أن ذلك المبدأ شهد تطورًا مهما يتعلق أحيانًا بالتنازل عنه وأحيانًا أخرى بتلطيف غلوه أو الاستثناء عليه، موضحًا أن تطبيق ذلك المبدأ فى قضاء الموظفين لا يجرى على النحو الذى يجرى به بالنسبة للدعاوى الأخرى لأن هناك حاجة فى طبيعة هذا القضاء بأن يوجه القاضى الإدارة للقيام بفعل أو الامتناع عنه وهو من صميم الحكم فى الدعوى التأديبية. 
 
أما عن تطبيق ذلك المبدأ فى القضاء الليبى، فقال المستشار محمد خليفة، القاضى بالمحكمة العليا بليبيا، إن القضاء الليبى من الأنظمة القضائية التى تأخذ بحظر توجيه القاضى الإدارى الأمر إلى جهة الإدارة أو الحلول  محلها، إلا أن قانون القضاء الإدارى الليبى أجاز للقاضى الإدارى استثناء من هذا الحظر أن يقضى بوقف تنفيذ القرار الإدارى إذا ما رأت المحكمة، أن نتائج تنفيذ ذلك القرار يتعذر تداركها.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة