قال مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونية، إنه لا يجوز بيع الكلاب إلا أن يكون كلب صيد، أو ماشية، أو حراسة، وجمهور أهل العلم أكد حرمة تقاضى ثمن للكلب مطلقًا، سواء كان للصيد أو الماشية أو لغير ذلك.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للمركز عن حكم تجارة الكلاب، وحكم اقتنائها فى المناطق السكنية؟.
وذهب بعض أهل العلم وفقًا للمركز إلى جواز بيع وشراء وحل ثمن ما أذن فى اقتنائه من الكلاب للصيد ونحوه، وهذا هو الراجح، لما رواه النسائى: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد"، أما اقتناء الكلاب فى المناطق السكنية إذا كان فيه إزعاج للسكان فلا يجوز.