تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الرقابة الإدارية.. المشروع يتضمن نقل تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية.. وتمتعها بالاستقلال المالى والإدارى.. وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد.. وترجئ البت فى عضوية سحر الهوارى

الإثنين، 09 أكتوبر 2017 06:00 ص
تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الرقابة الإدارية.. المشروع يتضمن نقل تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية.. وتمتعها بالاستقلال المالى والإدارى.. وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد.. وترجئ البت فى عضوية سحر الهوارى اللجنة التشريعية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت الجنة التشريعية بمجلس النواب، أمس، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نهائيًا على تعديلات قانون الرقابة الإدارية المقدمة من الحكومة وتشمل أهم التعديلات، نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية مكافحة الفساد، ويتضمن مشروع القانون تعريف لهيئة الرقابه الإدارية كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، ولها شخصية اعتباريه وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
 
 
وتهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، ويتضمن مشروع القانون تعريف لهيئة الرقابه الإداريه كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
 
وتهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكل صورة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للوقايه منه، ضمانًا لحسن آداء الوظيفة العامة وحفاظا على الأموال المملوكة للدولة.
 
 
وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء ، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقرره للوزراء، ويعامل نائبه كما يعامل نواب الوزراء.
 
وتتكون الهيئة من عدة أجهزة من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد وقطاعاتها المركزية والإقليميه مع تحديد اختصاصاتها .
 
ويحدد مشروع القانون مهام الهيئة، وتتمثل فى كشف وضبط الجرائم التى يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب بالجهات المدنية، وكذلك الجرائم التى تتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها كما تضمن مشروع القانون إنشاء مركز متخصص يسمى "الأكاديميه الوطنية لمكافحة الفساد"، ضمن مهام الرقابة الإدارية، وتهدف الأكاديمية إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثه المتطورة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى العاملين ودعم التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الآخرى، وتبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التى تباشر نشاطا فى الداخل والخارج، وتتكون الأكاديمية من جهاز إدارى يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة، ويكون لها اعتمادات مالية فى موازنة الهيئة وفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
 
 
فيما أعلن المستشار بهاء أبو شقة،  رئيس اللجنة التشريعية والدستورية  بمجلس النواب، تنحيه عن نظر الحكم الصادر بشأن النائبة  سحر الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات، للتهرب من سداد الديون بإدعاء إفلاسها، فى الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالى ديون بلغت 238 مليون جنيه.
جاء ذلك  بعد أن أرجأت  اللجنة مناقشة الحكم  للجلسة القادمة،  لمزيد من الدراسة من جانب  الأعضاء،  حيث  أكد أبوشقة ان الحل الوحيد لإيقاف تنفيذ الحكم هو تحديد جلسة عاجلة للنقض لوقف التنفيذ لحين الفصل فى إجراءات الطعن.
و تابع قائلا: "أنا اللى كتبت أسباب النقض على الحكم الصادر بحق النائبة سحر الهوارى، ومن ثم سيتنحى عن نظر  الحكم فى الجلسة القادمة".
 
من جانبه قال المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية،  أنه لا يجوز أن يرأس المستشار بهاء أبوشقة  اللجنة خلال  مناقشة هذا الحكم بالجلسة القادمة،  لأنه هو من قام بالنقض على الحكم، وعقب عليه أبو شقة بقوله:" أنا قولت ذلك  أمام أعضاء اللجنة".
 
 
وتدخل المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة بالتأكيد على أن قيام المستشار بهاء أبو شقة  بالنقض على الحكم وكيلا عن النائبه سحر الهوارى،  جاء من باب الشهامة لمساندة زميل فى البرلمان، وما حدث فى الجلسة أمس هو جلسه إجرائية لم يتخذ فيها قرار إطلاقا.
 
وكان قد  صدر حكم بشأن النائبة سحر الهوارى  بالحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات،   للتهرب من سداد الديون بإدعاء إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالى ديون بلغت 238 مليون جنيه.
 
وجاء قرار اللجنة بالتأجيل  لمزيد من المناقشة، حيث أن الحكم الصادر بشأن النائبة نهائى وليس بات، حيث أنه بمجرد صدور الحكم البات وجبت إسقاط العضوية.
 
وحدد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان أسباب إسقاط العضوية في نص المواد التالية:
 
- تنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه". 
 
- فيما تنص المادة 389 من اللائحة الداخلية والتى تنص على أنه "فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية. 
 
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية، فيما يجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون التشريعية
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة