المشروع يُلزم الجهات الإدارية بإعداد خطة سنوية لاحتياجاتها
خفض مبلغ التأمين المؤقت إلى 1.5% من القيمة التقديرية
حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع الحكومة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والمُحال إلى مجلس النواب، والذى يتألف من 3 مواد إصدار و88 مادة موضوعية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون الخاص بالحكومة أن التطبيق العملى لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 عانى مشكلات، لافتة إلى أنه تم إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم المناقصات والمزايدات ليحل محل القانون القائم رغبة فى مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية، ومواكبة التطور العالمى فى مجال المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من مال عام.
كما يستهدف مشروع القانون تجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن مشروع القانون جاء حرصا على تسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات، وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة على أسس واقعية، والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود، وبصفة خاصة مرحلتى ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذى الجودة، إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وأدرجت المادة الأولى من مواد الإصدار الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية سواء التى تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وذلك لإحكام الرقابة، ومكافحة الفساد، وضبط ترشيد الإنفاق العام.
وتضمنت المادة (1) من المشروع انتهاج سبيل إيراد تعريفات للمصطلحات الواردة تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها، بما لا يترك مجالا للتأويل واختلاف التفسير، وذلك تسهيلا لتطبيق أحكام القانون وتوحيد المفاهيم بشأنه.
وأجازت المادة (2) من المشروع التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات، أو مقاولات الأعمال، أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية، عن طريق مناقصات أو ممارسات عامة.
واستحدثت المادة (3) من المشروع أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستثمارية أو المشاريع التى ترغب الجهة فى طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأى منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه.
كما استحدثت المادة (4) من المشروع إبرام عقد إطارى مع من تتم الترسية عليه حال تعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المُزمع التعاقد عليها أو موعد تنفيذها توفيرا لاحتياجات الجهات للأصناف شائعة الاستخدام أو الأعمال أو الخدمات المتكررة دون الحاجة إلى إعادة اتخاذ إجراءات الطرح لها عند الحاجة والانتقال من فكرة احتفاظ الجهات بالمخزون إلى التوريد وفقا للاحتياجات والاستخدام الفعلى على مدار العام المالى.
ونظمت المادة (5) من المشروع إجراءات وطرق التعاقد على الدراسات الاستشارية وأساليب تقييم العروض بغرض الوصول إلى أفضلها شروطا وسعرا وصولا للتعاقد مع المكاتب الاستشارية التى تقدم حلولا أكثر ابتكارية تُساير التكنولوجيات الحديثة والفكر الاقتصادى والتقنى المتطور.
وحددت المادة (6) حالات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة.
ومنحت المادة (7) من المشروع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تيسيرات فى العمليات المطروحة بطريق المناقصات المحلية التى لا تزيد قيمتها على مليون جنيه بما يساعد على تنميتهم.
وبينت المادة (9) من المشروع ضوابط التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة فى طرق التعاقد الأخرى الواردة بالقانون ورفع الحدود المالية له، ومن تلك الضوابط عدم جواز التفويض فى الاختصاصات الممنوحة للسلطة المختصة للتعاقد بهذا الطريق، عقد الاختصاص بالإذن فى التعاقد بالاتفاق المباشر لمجلس الوزراء تحقيقا لمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والتأكيد على توجه الدولة نحو توسيع دائرة اتخاذ القرار، تحديد إجراءات التعاقد بالاتفاق المباشر على المواد والسلع والخدمات المحدد أسعارها من الدولة، والتعاقدات منخفضة القيمة، وكما نظمت المادة الإجراءات ذات الصلة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
وأجازت المادة (10) للجهة الإدارية الإعلان أو توجيه دعوة للمشتغلين بنشاط معين للحصول على أفكار أو مواصفات أو أسعار استرشادية لتلبية احتياجاتها للوقوف على مستجدات السوق سواء من الناحية التقنية أو التجارية، كما أجازت لها حال رغبتها فى معرفة المشتغلين بنشاط معين أن تقوم بالإعلان عن فتح باب التقدم بطلب إبداء اهتمام وذلك قبل اتخاذ إجراءات طرح احتياجاتها لتوسيع قاعدة المنافسة ومشاركة أكبر عدد ممكن من المشتغلين بموضوع العملية عند طرحها.
وحددت المادة (11) الجهات التى يجوز لها التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة أو المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر فى حالات الضرورة التى تقتضيها اعتبارات الأمن القومى نظرا لطبيعة تلك العمليات، وهى وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية وأجهزتها.
وأجازت المادة (12) لمجلس الوزراء لجهة معينة لاعتبارات يقدرها ترتبط بنشاط تلك الجهة أو طبيعة عملها بالتعاقد بطريقة المناقصة المحدودة أو المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التى يُحددها المجلس تأكيدا على توجه الدولة نحو توسيع دائرة اتخاذ القرار، كما استحدثت المادة حكما جديدا يُجيز لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المصرى أو الأجنبى فى حال تقدمه بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل يحقق للجهة المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة بناءً على عرض من الوزير المختص، وبعد موافقة وزير المالية.
كما استحدثت المادة (13) من المشروع حكما يُجيز التعاقد على أفضل فكرة أو تصميم، أو غيرها من الأعمال التى ترتبط طبيعتها بالملكية الفكرية وذلك عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها دون التقيد بطرق التعاقد الواردة بالقانون، وألزمت المادة (14) من المشروع الجهات الإدارية بإعداد خطة سنوية لاحتياجاتها تتضمن جميع العمليات المطلوب تنفيذها لسنة مالية قادمة، على أن تقوم بنشرها على بوابة المشتريات الحكومية، ويتم الالتزام بها عند إعداد الموازنة، وربط الاحتياجات بخطط العمل السنوية للجهات، وإعلام مجتمع الأعمال مسبقا باحتياجات الجهات.
وبينت المادة (15) ضوابط إعداد المواصفات الفنية لاحتياجات الجهة على أن يكون الطرح وفقا لمواصفات ورسومات فنية دقيقة أو معايير أداء عامة وكافية، وتجنب الإشارة إلى علامة تجارية معينة أو إسم تجارى ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى التعاقدات الحكومية.
فيما حددت المادة (16) البيانات الواجب تضمينها بكراسة الشروط والمواصفات وبما يتناسب مع طبيعة العملية، وأجازت للجهات الإدارية الاسترشاد بكراسات الشروط النموذجية والأدلة الاسترشادية وغيرها الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك بغرض تنميط الشروط وتيسير الإجراءات على الجهات الإدارية ومجتمع الأعمال، كما حددت المادة بأن يكون سعر بيع كراسة الشروط بالتكلفة الفعلية وبما لا يجاوز تكلفة توفيرها، وذلك بغرض تشجيع مشاركة مجتمع الأعمال فيما يتم طرحه من عمليات وتوسيع قاعدة المنافسة.
وأوجبت المادة (18) من المشروع إعلان الجهات الإدارية عن العمليات التى يتم طرحها على موقع بوابة المشتريات الحكومية على أن يتضمن الإعلان أسلوب التعاقد وشروطه والأسباب المبررة لإتباع هذا الأسلوب، وقواعد التقييم الفنى والمالى، وذلك عدا العمليات التى تتطلب اعتبارات الأمن القومى أن تتم بطريقة سرية.
وألزمت المادة (19) الجهات الإدارية بالحصول على إقرار من مقدم العطاء يضمنه بمظروفه الفنى يُفيد بالتزامه بالتأمين على العمالة التى سيتم استخدامها بصورة دائمة أو مؤقتة لتنفيذ محل التعاقد، وذلك حفاظا على حقوقهم وإلزام القطاع الخاص بالتأمين عليهم وتقنين أوضاعهم، ونظمت المواد من (20) وحتى (22) القواعد المنظمة للجان فتح المظاريف ولجان البت، وبينت المادة (23) حالات إلغاء المناقصة.
وأوجبت المادة (24) على لجنة البت استبعاد العطاء الأقل سعرا حال انخفاضه انخفاض غير عادى مقارنة بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية إذا تبين لها من تفاصيل العطاء أنه يتعذر التنفيذ به وذلك لضمان تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات المُعلن عنها، كما تضمنت المادة حكما يُلزم الجهات الإدارية بتطبيق المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، واعتبار المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، أقل سعر إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه 15% من قيمة أقل عطاء غير مستوف، وكذا إلزام الجهات الإدارية باعتبار العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التى تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيها 15% من قيمة أقل عطاء أجنبى، واستثناء العطاؤات المقدمة فى عقود المشروعات المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون رقم 5 لسنة 2015 وما تشمله هذه المشروعات أو يكون لازما لها من خدمات او أعمال فنية.
وأجازت المادة (25) من المشروع للجهة الإدارية مفاوضة صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات للوصول إلى أنسب الأسعار وأفضل الشروط، وخفضت المادة (26) مبلغ التأمين المؤقت إلى 1.5% بدلا من النسبة الواردة فى القانون القائم وهى 2%، وذلك من القيمة التقديرية تشجيعا للشركات على الاشتراك فى العمليات المطروحة، وأباحت للجهة الإدارية مصادرة التأمين المؤقت المودع حال سحب مقدم العطاء عطاؤه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية، وأوجبت رد التأمين إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنيا فور انتهاء البت الفنى، ودون توقف على طلب منهم، وكذلك رده إلى أصحاب العطاءات الأخرى فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قيام من أرسيت عليه العملية بسداد التأمين النهائى أيهما أقرب، ونظمت المادتان (27، 28) قواعد سداد التأمين النهائى.
واستحدثت المادة (29) من المشروع حكما يستثنى مقدمو الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير المرفق العام والتى تُساهم الدولة بحصة حاكمة فيها من أداء التأمين، ويُكتفى بما يُقدم من من تعهدات أو ضمانات تقرها السلطة المختصة بالجهة الإدارية، تيسيرا على الجهات الإدارية لتوفير احتياجاتها وتجنبا للمعوقات التى نتجت من التطبيق العملى فى الحالات المماثلة.
وأوجبت المادة (34) من المشروع فى العقود التى تكون مدة تنفيذها 6 أشهر فأكثر، أن تلتزم الجهة الإدارية فى نهاية كل 3 أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر بحسب الأحوال بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر من واقع نشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين، كما أوجبت المادة قيام الجهة الإدارية بتحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها بكراسة الشروط وفقا للقائمة التى تصدرها وزارة الإسكان على أن يضع المتعاقد معاملاتها فى عطائه، ويم التعاقد على أساسها، ويقع باطلا كل اتفاق يُخالف ذلك.
واستحدثت المادة (40) حكما يوجب على الجهات الإدارية المتعاقدة استلام الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد، ونمت المادة كيفية الاستلام حال تقاعس هذه الجهات عن إتمامه والمدة الزمنية للإجراءات ذات الصلة، وبينت المواد من (41) وحتى (45) أحكام شراء واستئجار العقارات، وأفصحت المواد من (46) حتى (59) عن أحكام بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات.
واستحدثت المادة (63) حكما يُلزم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر أية تعديلات تطرأ على القانون ولائحته التنفيذية والمنشورات والكتب الدورية والقرارات المتعلقة بتطبيقه وكذا نشر قرارات الطب وإعادة قيد المتعاملين وذلك على موقع بوابة المشتريات الحكومية بالإضافة إلى قواعد النشر المقررة.
ونظمت المادة (64) إجراءات تفعيل التعاقد إلكترونيا للجهات التى يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وفقا لجاهزيتها للتطبيق، وحددت المادة (65) من المشروع ضوابط إجراءات دراسة السوق وتحديد القيمة التقديرية، والثمن، أو القيمة الأساسية فى كافة حالات التعاقد بحسب الأحوال عن طريق لجان لا يشترك فيها أى أعضاء من أى من اللجان المنصوص عليها فى المشروع.
وحظرت المادة (66) من المشروع التعاقد مع من صدر بحقه حكم نهائى فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات أو فى إحدى جرائم التهرب الضريبى أو الجمركى.
واستحدثت المادة (69) حكما يُلزم مقدمى العطاءات بعدم التقدم بأكثر من عطاء واحد فى العملية سواء كان صاحبه منفردا أو ضمن شركة أو ضمن شركات وإلا وجب استبعاد كافة العطاءات المقدمة منه ومصادرة التأمين أو فسخ العقد بحسب الأحوال لمنع الممارسات الاحتكارية وتحقيق الشفافية فى التعاقدات الحكومية.
واستثنت المادة (72) الصفقات من الخضوع لأحكام مشروع القانون والتى تتطلب من الجهة المتعاقدة السرعة فى اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات فى أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التى تغطى مدى زمنى مستقبلى، والعمليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة فى الأسواق المالية الدولية، وعقود المشتقات المالية، والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وفقا للممارسات التجارية الدولية المطبقة، حسبما تحدده السلطة المختصة بالجهة ويقره مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية.
كما استثنت أيضا التعاقدات ذات الطبيعة المركبة أو المتشابكة أو متعددة الأطراف أو طويلة الأجل أو التعاقدات التى تتطلب هياكل تمويلية بما يحقق للجهة المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، بما فى ذلك مشاريع BOT (البناء والتشغيل ونقل الملكية)، و BOO (البناء والتملك والتشغيل)، و EPC + Finance (التصميم والشراء والتشييد + التمويل)، وذلك وفقا للقواعد التى تضعها السلطة المختصة بالجهة لكل عملية ويوافق عليها وزير المالية ويقرها مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
واستحدثت المادة (80) من المشروع حكما يقضى بإنشاء لجنة تضم الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية تختص بالتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التى تؤثر فى توفير متطلبات تسيير الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، تقوم اللجنة بتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة فى ضوء ما أجرته من دراسة.
واشترطت المادة (82) لشغل وظائف المشتريات والتعاقدات الحكومية بالجهات الإدارية أو الاستمرار فى شغلها اجتياز التدريب اللازم المعتمد من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وأناطت المادة (86) على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة مراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو أحد الهيئات العامة طرفا فيها تنفيذا لما أوجبه الدستور فى المادة (190) فى هذا الصدد.
وحظرت المادة (87) الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية واعتماد أعمالها، بينما حظرت المادة (88) التعاقد بقصد استنفاذ الاعتمادات المالية أو التعاقد فى الشهر الأخير من السنة المالية، عدا الأحوال المستثناة فى المادة الأخيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة