استحدثت الحكومة فى مشروع قانون قدمته لمجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، عقوبة جديدة لتوجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من ( 5 ملى وات) على الطائرات بما يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
نصت المادة (174 مكرر) على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكرر) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود، وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.
ونصت المادة الثانية، على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد الزيني
قوانين بتطلع وبتصدر زي قوانين المرور....ولا يوجد من يطبق
قوانين بتطلع وبتصدر زي قوانين المرور....ولا يوجد من يطبق واللي يسلط الليزر هيتمسك ازاي؟ هيفتشوا الشقق والعمارات ولالبلكونات