بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، منذ قليل خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943، بشأن المواريث، والذى يتضمن إضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة برقم 49 تحدد عقوبات على من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبة الشرعى من الميراث رضاءًا أو قضاءًا نهائيا".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثه الشرعيين.
وفى حالة العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص ، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة".
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة