جدل بالبرلمان حول وضع الإخصائى الاجتماعى بقانون محاكم الأسرة

الأحد، 19 نوفمبر 2017 02:07 م
جدل بالبرلمان حول وضع الإخصائى الاجتماعى بقانون محاكم الأسرة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، جدلا واسعا حول تعريف وماهية الاخصائى الاجتماعى الذى ورد ذكره بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، الذى ناقشه المجلس ووافق عليه فى مجموعه منذ قليل.

 

يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يُضمّن  تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع"، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأن مشروع القانون أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الأخصائى الاجتماعى تضمين تقريره للمحكمة فى دعاوى النسب بيانا حول ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.

وبدأ الجدل عندما طلب أحد النواب توسيع عدد الاخصائيين الاجتماعيين المختصين بتقديم تقرير عن دعوى إثبات النسب وما إذا كان الطفل يخضع لنظام الأسر البديلة أم لا ليتسع عددهم إلى 3 إخصائيين.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "لابد أن يكون هناك تعديل أوسع وأكثر اتساعا لقانون الأسرن نتكلم عن النسب فقط، وهنا الإخصائى الاجتماعى غير محدد ايه هى مؤهلاته، ليعقب النائب إيهاب الطماوى، مقرر اللجنة التشريعية فى الجلسة: "مشروع الحكومة متعلق بنقطة وحيدة وهى ما إذا كان موضوع الدعوى إثبات النسب أم متعلق بنظام الأسر البديلة".

وتدخل المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "الخبير والاخصائى الاجتماعى له صفتين هو عضو فى المحكمة واخصائى اجتماعى، يلجأ لكل وسائل التحرى لإثبات هل الطفل يتبع نظام أسر بديلة أو نسب، وإذا كان هناك شك فى النسب فيمكن للقاضى أن يلجأ لتحليل DNA، ويكون حضور الخبيرين وفقا للمادة 11 وجوبيا، وإذا لم يحضر أى منهما يكون تشكيل المحكمة باطل، وكذلك الاخصائيين الاجتماعيين لازم يتحرى ويحضر المحكمة".

ورد "عبد العال": "إذا كان الاخصائى الاجتماعى من الذين يعاونون ويساعدون المحكمة هنا يجب إعادة صياغة المادة، وعلينا نفسر ذلك فى المضبطة أن الاخصائى الاجتماعى والخبيرين الذى نصت عليهم المادة 11 يعاونوا المحكمة، ولابد من وجود تعريف واضح للاخصائى الاجتماعى فى ظل هذا القانون".

من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "لابد أن نفرق بين تشكيل المحكمة وبين حق المحكمة فى أن تستعين بخبير أو اخصائى أو غيره سواء فى هذه المسألة أو غيرها، من حقها أن تستعين ولكن هذا الخبير لا يدخل فى تشكيل المحكمة، وقانون الطفل أوجب على محكمة الجنايات أن يقدم الاخصائى تقرير وأوجب عليها أن تستمع لرأيه فى الجلسة، وإذا لم يتبع هذا الإجراء تبطل المحاكمة، وهنا فى هذا النص عندما يوجب أخذ رأى الاخصائى الاجتماعى ليس معناه أنه عضو فى تشكيل المحكمة، وللمحكمة أن تأخذ برأيه أو لا".

فيما قال النائب شرعى صالح: "لا يجب أن تغل يد المحكمة فى أن تستعين بقواعد الإثبات المقررة مثل الاخصائى الاجتماعى، ويتعين على المجلس اتخاذ ما يلزم تشريعيا بشأن قضايا النسب".

 

وتدخل فى الحديث النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، قائلا: "القانون خاص بأيتام مصر ويجب على وزيرة التضامن الاجتماعى الحضور، وهناك واقعة فى الشرقية تم إخراج 7 أطفال لأسرة بديلة واحدة وتم إحالتها للنيابة، فالمفترض طفلين فقط للأسرة البديلة، والوزيرة بتقول سنة 2025 هنقفل دور الأيتام يعنى احنا مش عارفين نسيطر على دور الأيتام هنسيطر على أسر متفرقة، ولازم سماع رأى لجنة التضامن ولجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ونرجو أن يتم التريث فى هذا القانون ويعود للجنة مرة أخرى لأن هؤلاء أيتام مصر"، وعقب مقرر اللجنة: "مشروع القانون يتعلق فقط بمسألة إجرائية لدرء المخاطر".

 

وأكد النائب رحمى بكي،  ضرورة التفرقة بين النسب والتبنى،  ليتدخل الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "فيه خلط فى المفاهيم والسبب أن الشريعة لا تعرف الأسر البجيلة، والمصطلح ترجم خطأ، فهو يعنى فقط الرعاية، وكلمة البديلة هنا تسير اللبس".

 

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية: "كلمة التبنى شاعت تماما فى الكمات ويجب حذفها، فالتبنى شرعا حرام، ومسألة النسب لابد فيها من التحرى والحذر، ومسألة دعاوى إثبات النسب لها ضوابط تحكمها، فلماذا نحن ذاهبون إلى الأسر البديلة، والأسر البديلة هى الرعاية أو التربية ولا أرى فى ذلك حكمة، فيجب ألا نتعجل فى هذه المادة، ما هى الحكمة والفلسفة فى وجود هذه المادة المفترض الحيطة والحذر".

وعقب رئيس المجلس، قائلا: "هذا القانون إجرائى، لا علاقة له بالنسب والتبنى، وكلمة التبنى شاعت فى كلمات بعض النواب، وهذا القانون لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالتبنى أو النسب".

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة