وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد العمارى، وبحضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، على مواد الإصدار بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وعددها خمس مواد، ومنها مادة تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وناقشت أول ثلاث مواد بمشروع القانون.
وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار، على أن يُعمل فى شأن نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بأحكام القانون المُرافق، إلزامياً على جميع المواطنين داخل جُمهورية مصر العربية، وإلزامياً على أسر المصريين العاملين بالخارج "المُقيمين داخل جُمهورية مصر العربية"، واختيارياً على المصريين العاملين بالخارج والمُقيمين مع أسرهم بالخارج.
وتسرى قواعد التأمين الصحى والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على افرادها بالخدمة أو المعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها، ولا تسرى أحكامه على أفراد القُوات المُسلحة والمخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المُسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
فيما تنص (المادة الثانية) على أن يطبق القانون المرافق على الخدمات الصحية التأمينية وتلك الناتجة عن إصابات العمل ولا يطبق على خدمات الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية، وخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجانا.
وجاء بالمادة الثالثة، أنه يستمر انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحى ومرافقه وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح المعمول بها حالياً، وذلك حتى تاريخ سريان أحكام القانون المُرافق فى شأنهم، طبقاً للتدرج فى التطبيق الجغرافى، واعتباراً من هذا التاريخ يوقف (بالنسبة إليهم القوانين الآتية المُشار إليها):
• القانون رقم 10 لسنة 1967.
• القانون رقم 126 لسنة 1981بشأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينة
• القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب
• القانون رقم 32 لسنة 1975. (اتحذف)
• القانون رقم 99 لسنة 1992.
• القانون رقم 23 لسنة 2012.
• القانون رقم 86 لسنة 2012.
• القانون رقم 127 لسنة 2014.
• القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
•
كما يُوقف سريان قرار رئيس الجُمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى، وتُلغى فُروعها للعاملين فى الحُكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، طبقاً للتدرج فى التطبيق بالنسبة للمُحافظات التى يُطبق فى شأنها أحكام هذا القانون المُرافق، وذلك لحين اكتمال تطبيق أحكام القانون المُرافق على جميع أنحاء الجُمهورية، وعلى أن يُلغى العمل بالقوانين والقرارات سالفة الذكر نهائياً عند شمول أحكام القانون المُرافق لجميع مُحافظات الجُمهورية.
كما يوقف بالنسبة لهم العمل بكل حكم يتعارض مع أحكام القانون المُرافق ورد فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أو فى أى قانون آخر.
وتطبق أحكام القانون تدريجيا على المحافظات وفقا للمراحل المبينة بالجدول رقم (5) المرافق وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الاكتوارى.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق القواعد والإجراءات المُنظمة لعملية التدرج فى تطبيق أحكامه.
ونصت (المادة الرابعة، على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولحين صُدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل به، لحين صدور اللائحة، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق.
ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، على معظم التعريفات بالمادة رقم (1) وعددها 36 تعريفا، وأجلت بعض التعريفات لاجتماع آخر.
صحة البرلمان" تؤجل بندى "أجر الاشتراك" و"غير القادرين" بقانون التأمين الصحى لحضور وزير المالية
وقررت لجنة الشئون الصحية، تأجيل البندين 31 و 35 فى التعريفات الواردة بالمادة الأولى من مشروع الحكومة لقانون التأمين الصحى الشامل، والمتعلقان بتعريف أجر الاشتراك وغير القادرين، لحين حضور وزير المالية.
ويتضمن بند 31 تعريف أجر الاشتراك كالآتي:
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة أو جهات عمله وعلى الأخص ما يلي:
• الأجر المنصوص عليه فى الجداول المُرفقة بنظم التوظف وما يُضم إليه من علاوات.
• الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يُضاف إليه من علاوات أو الأجر اليومى المُستحق.
• الحوافز.
• العُمولات.
• البدلات، فيما عدا البدلات الآتية:
1- بدل الانتقال وبدل السفر وبدل الوجبة وغيرها من البدلات التى تُصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها وظيفته، ويُستثنى من ذلك بدل التمثيل.
2- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تُصرف مُقابل مزايا عينية.
3- البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويراعى ألا تجاوز قيمة مجموع ما تم استبعاده من بدلات 30% من إجمالى أجر المؤمن عليه.
وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، فيُعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر الاشتراك.
أما بند 35 فهو خاص بتعريف (غير القادرين مالياً): "فئة من المُجتمع تُحددها وزارة التخطيط، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ووزارتى التضامن الاجتماعى والمالية، طبقاً لمعايير اقتصادية ومالية واجتماعية، اعتماداً على معيار الحد الأدنى للأجور، ومعدلات التضخم، والمعايير والدراسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى المُرتبطة بهذا الشأن، ويتم تعديلها دورياً على فترات لا تزيد على ثلاثة أعوام".
جدل بلجنة الصحة بمجلس النواب حول التعريفات بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل
وشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية، خلافا على مواد الإصدار فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وانتقد الدكتور أيمن الو العلا وكيل اللجنة الخدمات الإسعافية فى مشروع القانون.
وعقب الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، الوزير، بأنه لا يجوز استثناء الخدمات الإسعافية من خدمات التامين الصحى، لافتا إلى أن الهيئة تصرف على الخدمات سواء من موازنة الدولة أو الهيئة التى يمولها المواطن.
وقال أبوالعلا: "على هيئة التأمين توفير الخدمة لأننى كمواطن منتفع"، فقاطعه وزير الصحة قائلا: "لو حصل لأى واحد أى إصابة حتى لو خارج تسديد الخدمة ومن ثم أقوم بالتعامل معه بعد الحصول على الخدمة، وهناك خلط بين المفاهيم".
كما اعترض أيمن أبوالعلا على النص على الكوارث الطبيعية التى سيتحمل نظام التأمين الصحى تكلفتها وفقا للمادة الثانية من مشروع القانون فى مواد الإصدار، وكذلك انتقد أبوالعلا تعريف التأمين الصحى الاجتماعى حتى لا يختلط مع بعض التعريفات الأخرى ، قائلا: "التعريفات متاخدة كلها من ويكيبيديا كلها"، فرد وزير الصحة قائلا: "شكرا يا دكتور أيمن شكرا شكرا".
وزير الصحة: استرشدنا بالتعريفات العالمية فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل
وقال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة: "لو بنعمل تعريفات قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وفقا لمنظمة الصحة العالمية أو حسب المواصفات العالمية ميبقاش قانون، لكننا كنا بنسترشد فى الصياغة بتعريفات منظمة الصحة العالمية، وإذا كتبت اسم المنظمة فى القانون فلن يليق بِنَا".
وأضاف وزير الصحة، أن وضع بعض التعريفات على الخدمات الصحية وفقا لمواصفات عالمية، وضرب الوزير مثلا بأنه تم الاستعانة بتعريف الممارس العام وفقا للتعريف العالمى وهو الذى يتخرج ويحصل على بكالوريوس وتدريب إكلينيكى معتمد.
وأثناء انتقاد النواب لتعريفات مشروع الحكومة، داعب وزير الصحة النواب بعد شد وجذب بين الطرفين بسبب المادة الأولى التى تضم ٣٦ تعريفا، فسأل الوزير النواب: "ينفع اعمل تعديل على مشروع الحكومة أو أضيف حاجة؟ اشمعنى انتوا"، مضيفا أنه بريد تعديل بند "الخدمات التأهيلية" فى المادة الأولى من القانون إلى "الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي" أم لا، قائلا: "أنا فكرت فى ده النهاردة الصبح لأنى دكتور بتاع عضم".
كما شهدت اللجنة جدلا حول التعريف الخاص بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين، وطالب النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، باستثناء الحرائق من الكوارث الطبيعية، خصوصا أن الدولة هى من تتحمل علاج المصابين بسببها، وليس التأمين الصحى.
وقال مرشد، إن المواطن الذى أصيب فى حريق لن ينتظر حتى تقوم الدولة بإصدار قرار بعلاجه ويحتاج لتعامل فورى من خلال التأمين الصحى.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إنه لا يوجد حاجة لاستثنائها من الكوارث الطبيعية، لأنها لا تنتمى لها، وهو ما أيده عدد من النواب باللجنة، وانفعل الدكتور مجدى مرشد، قائلا: "خلوها واللى يتحرق يتحرق".
نائب بلجنة الصحة: "بترعب من محمد معيط نائب وزير المالية"
فى سياق متصل، قال النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه يخاف من تواجد ومشاركة الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، فى أى مناقشات وأمور مالية بأى قانون أو غيره.
وأضاف "عبد الحميد"، قائلا: "عايز أعرف مين هم غير القادرين فى قانون التأمين الصحى، وبلاش الدكتو. محمد معيط، لما بيدخل فى صياغة قانون ببقى خايف على المصريين لأنه لازم يدفعهم فلوس".
وتابع النائب: "بخاف من الدكتور محمد معيط موت وبترعب منه، لازم نعرف مين هما غير القادرين"، وعقب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، قائلا: "يرجئ تعريف غير القادرين لحين حضور وزير المالية".
من جانبه، طالب وزير الصحة بحضور وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى لتحديد من هم غير القادرين المستحقين لأن تتكفل الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى، بالرعاية الصحية لهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة