عقدت اليوم الثلاثاء، لجنة الخطة والموازنة اجتماعا لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، بحضور توفيق عبد العال، ممثلا عن وزارة النقل، سيد الشاهد، ممثلا عن وزارة الصحة، وخالد نوفل مساعد الوزير ممثلا عن وزارة المالية.
وشهد الاجتماع جدلا حول المادتين الرابعة والعاشرة، وبعض المواد المستحدثة.
وتنص المادة 4 على:
يجوز للجهة الإدارية إبرام عقد إطارى يتضمن الأحكام التى سيجرى فى إطارها تنفيذ التعاقد، وذلك مع من تتم الترسية عليه فى الحالات التى يتعذ فيها تحديد كميات من الأصناف او حجم الأعمال او الخدمات المتعاقد عليها او موعد تنفيذها، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إبرام هذا العقد وأنماطه المختلفة.
وتساءل النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، الذى كان مشاركا فى الاجتماع، عن الفرق بين العقد الإطارى والاتفاقية، مطالبا الحكومة بتوضيح الفرق بين الأثنين ، وهل الاتفاقية هى نفسها العقد الإطارى أم أن هناك اختلاف بين الأثنين وهذا هذا الاخترل جوهرى، وهل مضمون هذه المادة موجودة فى كل دول العالم أم فى القانون المصرى فقط.
وتنص المادة 10 التى شهدت جدلا أيضا على:
يجوز للجهة الإدراية للحصول على مقترحات او مواصفات او أسعار استرشادية لتلبية اتحتياجاتها، إن تقوم بالإعلان او توجيه دعوة للمشتغلين بنوع النشاط المطلوب لتقديمها كما يجوز للجهة حال رغبتها فى معرفة المشتغلين بنشاط معين أن توقم بالإعلان عن فتح باب التقدم بطلب إبداء اهتمام وذلك كله قبل اتخاذ إجراءات طرح احتياجاتها وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة