وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بما يتضمنه من زيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.
وبحسب مشروع القانون، فقد نصت المادة الأولى منه على أن "يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف فى كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تم فيه البيع، ويتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخوله فى منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف فى تكوينه".
وأوضحت الحكومة فى مذكرتها الإيضاحية لمشروع القانون، أنه تنفيذا للإجراءات التى صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018 الجارى تنفيذها، التى تهدف لإحداث التوازن المالى للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، ولما كان من بين تلك الإجراءات إدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016، بما مؤداه زيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر، تم التشاور والتوافق مع جميع الأطراف المعنية، سواء شركات السجائر المحلية "الشرقية للدخان" أو الأجنبية، ومع رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.
وأشارت المذكرة، إلى أن مقترح توسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر يعكس طلبا جماعيا من قبل كل شركات السجائر العاملة فى مصر، إذ إن تكلفة إنتاج السجائر شهدت زيادات كبيرة فى العام الماضى تأثرا بالإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، ولم يصاحب ذلك قدرة الشركات على رفع الأسعار فى المدى السعرى لكل شريحة، لذا فقد رُؤى إعداد مشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون رقم 67 لسنة 2016 بما يحقق تلك الأهداف على النحو التالى:
أولا: تعديل المسلسل (1/أ/2) من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه، الخاص بالتبغ الخام، لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75% بحد أدنى 20 جنيها.
ثانيا: تعديل المسلسل (1/ب/3) من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه، بزيادة ضريبة الجدول على سلعة السجائر بواقع 75 قرشا للشريحة الأولى و125 قرشا للشريحتين الثانية والثالثة، مع زيادة المدى السعرى لهذه الشرائح الثلاثة من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيها إلى 18 جنيها، والشريحة الثانية من 23 لـ30 جنيها، على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التى يزيد سعرها على 30 جنيها.
ثالثا: تعديل المسلسل "1/ب/4" من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه، بزيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لمداركة أوجه الإنفاق العام فى مختلف المجالات، الصحة وعلى الأخص قانون التأمين الصحى المزمع صدوره، والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البرامج التى تمس الحياة اليومية للمواطنين التى تتضمنها الموازنة العامة.
وبحسب نص المذكرة، فقد أرفق القانون فئة الضريبة عن كل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة، بواقع 50% من سعر البيع للمستهلك النهائى، إضافة إلى 3 جنيهات و50 قرشا عن كل علبة سجائر لا يزيد سعرها على 18 جنيها، و550 قرشا عن العبوة التى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 18 جنيها وحتى 30 جنيها، و650 قرشا للعبوة التى يزيد سعر بيعها على 30 جنيها، والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد ستصبح 175% بدلا من 150% كما هى الآن.