أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ألغى الفصل الثانى من قانون الانتخابات الرئاسية والمتعلق بلجنة انتخابات الرئاسة والفصل الثانى من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلق باللجنة العليا للانتخابات، موضحًا أن القانون نص على إلغاء كل حكم يخالف القانون الخاص بالهيئة.
وأضاف الفقيه الدستورى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية جاء فى الفصل الثانى والذى نص بإلغائه، وجاء ذلك فى المادة 36 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وفيما يخص الطعن فقد نصت المادة 12 من القانون فى الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة، فيما يتعلق بالانتخاب والاستفتاء ونتائجها وأيضًا الانتخابات المحلية.
ولفت فوزى، إلى أن ما نحتاجه فى هذا الصدد هو تعديل ديباجة قانون الانتخابات الرئاسية الحالى، لكونها تتضمن إشارة إلى القانون 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذى تم إلغاؤه بموجب القانون 45 لسنة 2014، بجانب استبدال عبارة "لجنة انتخابات الرئاسة" أينما وردت فى القانون رقم 22 لسنة 2014 بـ"الهيئة الوطنية للانتخابات"، وأخيراً إلغاء المادة (22) من مشروع قانون والخاصة بالحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية، وذلك تطبيقاً للنص الدستورى فى مادته (208) فيما يتعلق باختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات على أن تُراعى "الهيئة الوطنية" زيادة الحد الأقصى للإنفاق لاسيما مع تغيير الأوضاع الاقتصادية.
واقترح الدكتور صلاح فوزى، إدخال تعديلاً على قانون الانتخابات الرئاسية الصادر برقم 22 لسنة 2014 فى مادتها الأولى الخاصة بالشروط الواجب توفرها فى المُترشح للانتخابات الرئاسية، بإضافة شرط حسن السيرة والسمعة، وذلك بما يمنع أى شخص ذى سمعة ملوثة ومثارة حوله الشبهات بالانتماء لجماعة أو تنظيم إرهابى أو المتعاطفين معهم، دون أى يكون مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية ولم يصدر ضده حكم نهائى أو بات.
وقال فوزى، إن القضاء والفقه الإدارى مجمع على ضرورة توافر هذا الشرط، ويؤكد ذلك حكم صادر فى الدعوى رقم 7841 لسنة 69 ق الصادر فى 19 سبتمبر 2015، جاء فيه: "لما كانت كل من نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب لم يشترط فيهم السيرة الحميدة وطيب الخصال ضمن الشروط اللازم للترشح، لكن ذلك يعد شرطاً عاماً متطلباً فى كل من يتقلد منصب تنفيذى أو نيابى باعتباره من الشروط المقترحة فى كل شخص وبدون توافر هذه الصفة تختل الأوضاع وتضطرب القيم فى جميع مناحى العمل.. وإن الأمر لا يحتاج فى التدليل عليها صدور أحكام قضائية، خاصة بها إنما يكفى فى هذا المقام وجود شبهات أو دلائل تلقى بظلال الشك على الشخص المترشح حتى يتهم بسوء الخصال".
وأضاف فوزى، أنه فى ضوء ما سبق فإذا أدخل مجلس النواب تعديلاً بإضافة حسن السير والسمعة، يتم استبعاد كل من تحقق فيه سوء الخصال وعدم حسن السمعة، ويندرج تحت ذلك جميع المنتمين لتنظيمات إرهابية والمؤيدين لهم حتى دون أن يكونوا مدرجين على قوائم الكيانات الارهابية، مشيراً إلى أن قانون الكيانات الإرهابية فى مادته (7) ينص على أنه يترتب على الإدارج على قوائم الإرهابيين فقدانهم شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف العامة أو النيابية.
وكانت قد أكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة تعكف حالياً على إجراء تعديلات بسيطة على قانونى الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية، حتى يتوافقا مع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أن حلت الهيئة محل اللجنة الرئاسية، مع الإبقاء على ما يخص شروط إجراءات الترشح، وقالت المصادر إن التعديلات تستهدف تلافى الانتقادات والجدل الذى صاحب قانون الانتخابات الرئاسة الذى صدر فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، خاصة فيما يتعلق بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبار التحصين مخالفًا لقانون مجلس الدولة.
عدد الردود 0
بواسطة:
الفلاح العربي الفصيح
الله يخليك يا دكتور صلاح .. علم الدكتور فرحات القانون الدستوري ..
الله يخليك يا دكتور صلاح .. علم الدكتور فرحات القانون الدستوري ، أحسن الراجل ده ساعات بيقول كلام ، بيخليني أتندم إنني درست القانون الدستوري ، بيقول ساعات كلام يخلي الأعمى يشتغل ساعاتي (مع كامل احترامي وتوقيري للأعمى نحن نتكلم عن أعمى البصيرة) ، وإللي من غير رجلين يشتغل عجلاتي .. الراجل ده قال كلام في بعض المسائل القانونية ، تهلك بل وتفطس من الضحك .
عدد الردود 0
بواسطة:
متابع
غيروا براحتكم
الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا