أرسى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، ١٢ ملاحظة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذى تم إرساله إلى الحكومة منذ شهر تمهيداً لإقراره، والذى يناقش تعديلاته الان مجلس النواب ، بعد إرساء ملاحظات مجلس الدولة عليه .
واعترضت اللجنة المراجعة لتعديلات القانون فى أولى ملاحظاتها على المادة (3) والتى تضمنت تميز للقاضى الجنائى عن غيره ، وهنا رأى القسم أن المُشروع قد مايز فى الحماية المقررة لقضاة المحاكم الجنائية عن غيرهم من القضاة بالمخالفة للمادة (186) من الدستور والتى نصت على أن القضاة متساوون فيالحقوق والواجبات.
وتناولت اللجنة فى ملاحظاتها الحديث عن المادتين (267-309) من القانون ، حيث أعطت المادة (267) من القانون الحالى للمتهم الحق في طلب التعويض من المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية، كما أعطت له الحق فى الإدعاء المباشر أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب ضد المدعى بالحق المدنى، أماالمادة (309) فقد ألزمت المحكمة بالفصل فى الطلبين سالفى الذكر.
وقد حذف المشروع المادة (267) كاملة رغم أنه فى المادة (309) ألزم المحكمة بالفصل في طلب التعويض المقدم من المتهم ، لذلك رأى القسم عدم وجود مبرر لإلغاء المادة (267)
.
كما تناول مستشارو القسم المادة (296) ، والتى تضمنت بعض الأحكام الخاصة بالطعن بالتزوير " الدعوى الفرعية" ، إذ نصت على وجوب أن يكون الطعن المُشار اليه ، بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، و أوجبت أن يكون الطعن من الخصم نفسه، أو من وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلا خاصاً بالادعاء بالتزوير.
وأجاز النص أيضاً تقديم إقرار كتابى موقع من الخصم، مبيناً فيه المستندات المطعون فيها بدلاً من التوكيل الخاص، وبذلك يكون المشروع قد ساوى بين الإقرار والتوكيل دون أن يشترط أن يكون الإقرار رسمياً، رغم الآثار التى قد تترتب فى ذمة الخصم إذا ما رفض الطعن بالتزوير على نحو ما هو منصوص عليه بالمادة(297) من القانون والتى نصت على أنه" فى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه" ، لذلك رأى القسم فى ملاحظاته أن يكون الإقرار موثقاً أو مصدقاً على التوقيع عليه.
وتناولت اللجنة المراجعة لتعديلات القانون المادة (297 مكرراً) ، والتى تضمنت حكماً مفاده توقيع عقوبة جنائية على كل من يدعى بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم، وقد طلبت النيابة العامة حذفه باعتباره نصاً عقابياً ومحله قانون العقوبات.
ويرى القسم أن حذف هذا النص أو الإبقاء عليه يدخل في نطاق سلطة المشرع التقديرية، لانه ليس هناك ما يمنع من اشتمال قانون الإجراءات الجنائية على عقوبة لمخالفة إجراءاته، إلا أن القسم رأى الإبقاء على هذا النص مع تعديله
وأشارت لجنة التشريع إلى أن المادة (328) ، والتى تناولت أنه إذا حضر الخصم المعترض على الأمر الجنائى تنظر الدعوى، أما إذا لم يحضر يعود للأمر قوته، ولم يورد المشروع تعديلاً عليها ، لذلك رأى القسم ضرورة إضافة عبارة "وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يضار المعترض باعتراضه"، على المادة تحقيقاً للاكتمال التشريعى
ودمجت اللجنة التشريعية المواد ( 365- 365 مكرراً- 365 مكرراً أ) ، وهم يتضمنوا الأحكام التى يتعين على سلطة التحقيق الالتزام بها حال السير في إجراءات التحقيق مع الأطفال المجنى عليهم من المصابين بأمراض عقلية وعصبية، والمجنى عليهم من الصغار ، حيث رأى القسم انه هناك ارتباط وثيق ، وتجنباً للتكرار .
وأضاف قسم التشريع على المادة (268 مكرراً) عبارة " ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (186) من قانون العقوبات"، وذلك استكمالاً للحكم الذى حظر الأفعال دون تحديد العقوبة عليها ، وكان لابد من بيان العقوبة فى النص.
وأنهى قسم التشريع ملاحظاته على القانون ، بإلابقاء على المادة (376) والتى نصت بإلزام المتهم بأتعاب المحامى المنتدب إلا إذا كان فقيراً فتكون الأتعاب على الخزانة العامة، وأجاز للخزانة أن تطالبه بالأتعاب التى سددتها عنه متى زالت حالة فقر المتهم.
وقد ألغى المشروع فى تعديلاته هذا الحكم وألزم الخزانة العامة بالأتعاب فى كل الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم توكيل محام.
لذلك رأى القسم ضرورة الإبقاء على الحكم الذى تضمنه النص الحالى ، حفاظاً على المال العام فى ضوء أن المادة (98) من الدستور بعد أن كفلت حق الدفاع أصالة أو بالوكالة ألزمت بأن يضمن القانون لغير القادرين مالياً الالتجاء للقضاء، بما مفاده أن تَحمُل الدولة بأتعاب المحامى المنتدب لا يكون إلا للفقير غير القادرعلى أدائها، أما القادر فيتحمل أتعاب من يدافع عنه.
عدد الردود 0
بواسطة:
على السيد عبد العال
المادة 528
هذة المادة . اكبر مشجع للفساد .فى وزارتى العدل والداحلية .........وتعتبر مكافأة من الدولة لكل مجرم يستطيع الهروب حتى سقوط العقوبة وفى سبيل تحقيق الهدف تتم رشوة رجال وحدة تنفيذ الاحكام والمحضرين ويتسترون على المجرم وهو امام اعينهم ... لذلك وجب وجود البلطجى مادام قادر على سداد الرشوة ..... وتضيع حقوق اغلبية المجنى عليهم .فى ظل وجود هذة المادة الفاسدة التى يجب الغائها .حتى تتحقق العدالة ..اذا كانت الدولة حريصة عليها وتنص المادة 528: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية عدا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة". وأضافت المادة: "وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين