نشرت الجريدة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى، بتعديل بعض أحكام نظام التأمين الاجتماعى للعاملين بالبنك التجارى الدولى، بأن يلتزم صندوق التأمين بأداء مكافأة ترك الخدمة بواقع أجر 3 إشهر وربع من أجر الاشتراك الشهرى الأخير عن كل سنه من سنوات الخدمة بالبنك بالبنك وتستحق الصرف فى الحالات عند بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد أو وفاة المؤمن عليه أو عجزه كليا مستديما أثناء الخدمة وفى هذه الحالة يكون الحد الأدنى للمكافأة أجر 30 شهرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة