أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، حيثيات الحكم القاضى أول أمس بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اشتراط تقديم راغبى تجديد القيد بنقابة المحامين، لتوكيلات عن سنوات عمل سابقة، وقالت إنه ينبغى على نقابة المحامين التقيد بالوسائل المقررة قانونًا، لإثبات قيد الاشتغال بالمحاماة، وذلك بالنسبة لكل جدول من جداولها.
وأضافت المحكمة، أنه يتعين على النقابة أيضًا عدم تجاوز تلك الوسائل إلى وسائل أخرى لم يوردها المشرع كدليل على إثبات الاشتغال بالمحاماة لكل جدول من الجداول المشترط بالنسبة للقيد بها شرط الاشتغال بالمحاماة.
وأكدت أن قرار النقابة، المقضى ببطلانه، بإضافته شرط تقديم عدد معين من التوكيلات لإثبات الاشتغال الفعلى لاستمرار القيد بجدول النقابة أو تعديله، إنما يمثل تعديلًا على الاختصاص المنوط بالمشرع بشأن وضع قواعد العمل بالنقابة، وتنظيم جداولها المختلفة.
وشددت المحكمة على أنه كان يجب على النقابة عدم تجاوز الدور المنوط بها بموجب قانون المحاماة رقم 37 لسنة 1983 ووضع أحكامه موضع التنفيذ، خاصة فى ضوء خلو كل أحكامه من تفويض مجلس النقابة فى وضع شروط القيد بجداولها أو الإضافة إليها.
وأوضحت أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار النقابة المطعون فيه، صادف صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، ومن ثم يستوجب رفض الطعون المقامة من النقابة لإلغائه.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت، أمس الأول، بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اشتراط تقديم راغبى تجديد القيد بنقابة المحامين لتوكيلات عن سنوات سابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة