ينشر"اليوم السابع" مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون رقم 7 لسنه 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً علية خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين.
وإلى نص مشروع القانون :
مادة (3) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
الأمان النووى: توفير الظروف التشغيلية السلمية ومنع وقوع الحوادث أو للتخفيف من آثارها على نحو يحقق وقابة العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الاشعاعية غير المبررة.
الأمن النووى: منع واكتشاف والتصدى للسرقة والفقد وأعمال التخريب والدخول غير المصرح به والنقل غير القانونى والأفعال الأخرى المؤثمة المتعلقة بمواد نووية أو بمواد مشعة أخرى أو بمنشآتها والخروقات المتعلقة بأمن وثائق ونظم المعلومات والحاسبات الخاصة بها.
مادة (9) تكون وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وغيرها من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدني والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة، عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الأمن وحماية المواد المشعة فى إطار النقل الدولي طبقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة في جمهورية مصر العربية.
مادة (13) تتكون موارد الهيئة من :
1- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الموازنه العامة للدولة
2- حصيلة رسوم الأذون والتراخيص التي تصدرها الهيئة.
3- مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الهيئة للغير في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون هذا الغير غير خاضع لرقابة الهيئة.
4- المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الادارة من الجهات غير الخاضعة لرقابة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية والرقابي، وطبقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن.
5- عائد استثمار فوائض أموال الهيئة.
6- القروض التي تعقد لصالح الهيئة وفقا للقانون.
7- المصروفات الإدارية التى يقترحها مجلس الإدارة مقابل إجراء المعاينات والاختبارات والدراسات اللازمة بصدد إجراءات استصدار الأذون والتراخيص والتى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز 15% من قيمة الرسم المقرر، أو أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية والرقابية ومقتضيات الأمن القومى.
مادة (15) يعين رئيس الهيئة ونائب أو أكثر له بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض مجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، كما تحدد معاملتهم المالية بقرار منه.
مادة (16) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يٌشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة علي النحو الآتى:
- رئيس الهيئة ( رئيساً لمجلس الادارة)
وعضوية كل من :
- أقدم نائب لرئيس الهيئة ويحل محل رئيس مجلس الإدارة في حاله غيابه أو وجود مانع لديه.
- المستشار القانونى للهيئة.
- خمسة أعضاء يمثلون الوزارات والجهات العامة المختصة يرشحهم الوزراء ورؤساء هذه الجهات من بينهم ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والبيئة.
- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
- خمسة من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون عضواً بالمجلس من يعمل أو له صلة بالأجهزة المعنية بامتلاك أو تشغيل أو تطوير أو الترويح لأى من مجالات الاستخدام المختلفة للانشطة النووية والإشعاعية.
ويستمر المجلس في مباشرة اختصاصاته حال انتهاء مدته لحين صدور قرار بالتجديد أو إعادة التشكيل.
مادة 17 ( بند -8، 13) :
8- اقتراح تعديل فئات رسوم التراخيص والأذون بأنواعها بما لا يجاوز مثلي قيمة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
13- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وإقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والادارية وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاط الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها في الحكومة، والجهاز الإدارى للدولة أو العرض على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 18 :
يصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة للعاملين بالهيئة تنظم جميع شئونهم الوظيفية، بما يتفق والطبيعة الخاصة لعمل الهيئة وبمراعاة ما تقتضية اعتبارات الأمن القومى، وبما يحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء، وذلك دون التقيد بجداول المرتبات والقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة والجهاز الادارى للدولة أو العرض على الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ودون التقيد بقانون الحد الاقصي للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
مادة 32 :
يكون منح التراخيص والأذون المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الرسوم المبيتة فيما يأتي :
أولاً - محطات القوي النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياة :
يكون رسم الأذن الواحد 3 ملاييين جنيه، ويكون رسم الترخيص بالتشغيل واحد في الالف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً أو من ثمن إجمالى المياه المحلاة سنوياً.
ثانياً - مفاعلات البحوث والاختبارات : يكون رسم الأذن الواحد 100 ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل 20 ألف جنيه سنوياً.
ثالثاً - المنشأت النووية الأخرى: يكون رسم الأذن الواحد 200 ألف جنيه ورسم الترخيص بالتشغيل 100 ألف جنيه سنويا.
رابعاً - المنشآت الاشعاعية : فيما عدا تراخيص استخدام أجهزة الاشعة السينية والنظائر المشعة المعدة للاستخدام في المجال الطبي، والتي تخضع لرقابة وزارة الصحة، يكون رسم الترخيص بالتشغيل 100 ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ورسم الترخيص بالتشغيل للتطبيقات الاشعاعية الطبية المختلفة 5 آلاف جنيه عن الترخيص الممنوح.
خامساً : التراخيص الشخصية للأفراد : يكون رسم الترخيص للفرد عن فترة الترخيص الممنوح 10 آلاف جنيه ورسم الترخيص للفرد بالنسبة للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة 1000 جنيه عن فترة الترخيص الممنوح.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد أنواع التراخيص والأذون، وفئة الرسم المقررة لكل منها، علي أن يُسدد الرسم نقداً أو بشيك مقبول الدفع مع طلب الترخيص أو الإذن.
مادة (33) الفقرة الثانية :
ويكون لمفتشى الهيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثباب ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
مادة (77) الفقرة الأخيرة :
ويتم التنسيق فى تطبيق أحكام هذه المادة، مع وزارات الدفاع، والداخلية، والوزارات المختصة بكل من النقل والطيران المدني والبيئة والهيئات المعينة بالاستيراد والتصدير، وجهاز المخابرات العامة وهيئة قناة السويس، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة المواد النووية وغيرها من الوزارات والجهات ذات الصلة في حدود اختصاص كل منها.
مادة (78) الشخص: ويشمل أى شخص طبيعى ويقصد به الفرد أو أى شركة أو أى هيئة خاصة أو عامة سواء كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية أو غير متمتعة، وكذا أى مؤسسة أو منظمة دولية تتمتع بشخصية قانونية بموجب قانون دولة المنشأة، وكذا أي دولة أو أى وحدة مكونة للدولة.
مادة (85) : ويجوز للمحكمة أن تعفى القائم بالتشغيل من المسئولية عن دفع تعويض عن كل أو بعض الأضرار للشخص الذي وقع عليه الضرر من الحادثة النووية فى حالة قيام القائم بالتشعيل بإثبات أن الاضرار النووية قد نتجت بصفة كلية أو جزئية نتجية أعمال جسيم من الشخص الذي وقع عليه الضرر أو نتيجة فعل أو تقصير من الشخص الذى وقع عليه الضرر بقصد إحداث الضرر.
مادة (88) :
(بند – ب) إذا نشأت الحادثة النووية بسبب فعل أو تقصير وقع بقصد إحداث الضرر فيكون له حق الرجوع على الفرد الذى تسبب بفعله أو تقصيره بذلك القصد.
(المادة الثانية ) يضاف بندان جديدان برقمى (14،15) إلى نص المادة (17) من قانون تنظيم الانشطة النووية والاشعاعية المشار إلية، كما تضاف فقرة ثانية جديدة إلي المادة (20) من القانون ذاته نصاهما الآتيان :
المادة 17 :
14 -وضع ضوابط لاستثمار أموال الهيئة وقواعد التعامل عليها.
15 – وضع ضوابط لتظلمات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وتشكيل لجنة لنظرها، وتحديد المدد اللازمة للبت فيها.
المادة (20) فقرة ثانية :
لجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ترشيح ممثل لكل منهما، لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون لهما صوت معدود.
(المادة الثالثة) ينقل إلى هيئة الطاقة الذرية تبعية المركز القومى للأمان النووي والرقابة الاشعاعية سابقاً بمسمى مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعى وتنقيل إليه جميع الأصول والاعتمادات المالية السابق نقلها للهيئة.
وينقل إلى المركز كافة العاملين سواء شاغلي الظائف الإدارية أو أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم سواء المنقول منهم للهيئة من المركز القومى للأمان النووي والرقابة الاشعاعية سابقاً، أو من تم تعينهم بالهيئة، وذلك بذات وظائفهم ومرتباتهم وكافة مزاياهم المالية والعينية كحد أدني، ويطبق في شأنهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات التي تسرى على اقرانهم بهيئة الطاقة الذرية، وذلك خلال ثلاث سنوات وبالتنسيق بين رئيسى الهيئتين ووزارة المالية، بما لا يخل بانتظام واستمرار العمل بالهيئة.
( المادة الرابعة) تلغى المادتان (12 بند 18)، (19) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية المشار إليه.
(المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره. ييصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة