انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة وصياغة مشروع قانون تنظيم الجامعات، ووضع الملاحظات القانونية والدستورية، وإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
وقال قسم التشريع فى ملاحظاته، ان مشروع القانون ورد بدون المذكرة الإيضاحية التى تشرح الهدف الرئيسى من إقرار هذا القانون، بما يخالف نص المادة (101) من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2011، ولم يرد أيضًا خطاب المجلس الأعلى للجامعات الذى يفيد موافقته على هذا المشروع، بالمخالفة لنص المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
قال قسم التشريع فى ملاحظاته: أثناء مطالعة تطور التاريخ التشريعى لتنظيم الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، أن تنظيمها كان يأتى دائمًا فى صورة قرارات جمهورية منفصلة عن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، إلى أن استشعر المشرع أهمية تنظيمها ضمن أبواب اللائحة التنفيذية ذاتها، كإحدى ركائز تعميق أسس الديمقراطية فى نفوس الطلاب بحسبانها نافذتهم التى يتلمَّسون من خلالها المشاركة فى الحياة العامة وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، فَضمَّنها صُلب موادها بالقرار الجمهورى رقم 265 لسنة 1979، ثم أجرِى عليها عدة تعديلات بالقرارات الجمهورية المتعاقبة بداية بالقرار رقم 378 لسنة 1984، ومرورًا بالقرار رقم 340 لسنة 2007، وانتهاء بالقرار رقم 23 لسنة 2013، إلا أن ما يظهر من قراءة هذه القرارات أن جميعها لم تُعرض على قسم التشريع لمراجعتها من الأساس.
ورأى القسم انه انطلاقًا من دوره الذى يقوم به منذ إنشائه بموجب القانون رقم 112 لسنة 1946، وما أقره الدستور بالمادة (190) منه؛ من اختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة التشريعات بغير تخصيص فى إطار من التعاون الواجب بين السلطات فى الدولة، فلا شك أن هذا التعاون فرضته الحاجة إلى تبصرة سلطة إعداد مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية أو سلطة اقتراحها أو مناقشتها بحسب الأحوال، بالمخاطر المحتملة كافة التى تحيط بالمشروعات، سواء بطريق المقابلة لنصوص الدستور، فتتكشف بذلك الشبهات الجدية لعدم الدستورية مما يستوجب حذفها، أو بطريق الإحاطة بالمعالجات القائمة فى الواقع التشريعى مما يستلزم حتمية التعديل؛ فيزول التعارض أو التناقض أو التداخل بين التشريعات و يتحقق فهم أوسع للموضوعات محل المعالجة، وذلك وفقًا لمعايير استقر عليها العمل، واستخلِصت فى شأنها مبادئ راسخة، استوى على قمتها مبدأ عدم تدخل مجلس الدولة فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
كما تبين للقسم من مطالعة مواد المشروع، أنها تناولت بالتعديل القرار رقم 23 لسنة 2013 دون إعادة تنظيم النشاط الطلابى بالجامعة كما ينبغى، ومن ثم الاتحادات الطلابية؛ فجاءت العديد من مواده مشتملةً على فقرات لا تجمعها وحدة الموضوع، وقاصرة عن شمول تنظيم ما تناولته بشكلٍ واف، فضلاً عن عدم تحقق الانسجام والتناغم التشريعى فيما بينها، مما يَخشى معه القسم أن يصدر المشروع الوارد غامضًا في أحكامه، وغير ملبيًا للآمال والطموحات المرتقبة له؛ لذا فقد ارتأى القسم، إعادة ضبط وصياغة شاملة لكافة أحكام المشروع الوارد وفقًا للأسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع، ومن حذف ودمج بعض المواد والعبارات أو الجمل، وأن تستبدل ببعض العبارات التى انطوت عليها أحكامه عبارات أوفق، وأمعن فى الدلالة عن المعنى المقصود منها، بما يزيل أدنى لبس، ويمنع فى الوقت ذاته شبهة التعارض بين الأحكام التى انتظمها المشروع بعضها البعض، وإعادة ترقيم وتبويب وتنسيق كافة مواده بما يتحقق معه الانسجام الذاتى للمعنى المقصود منها، وذلك كله بما يتسق مع الصياغة القانونية السليمة والمنضبطة.
وقال القسم فى ملاحظاته، أن المشروع استبدل بالمادة الأولى منه كافة مواد الباب الثامن (الاتحادات الطلابية) من اللائحة التنفيذية، فى حين جاءت المادة الثانية بإضافة ستة عشرة مادة مكررة إلى عُجز بعض مواد الباب، وذلك على خلاف ما استقرت عليه قواعد الصياغة التشريعية السليمة والمنضبطة، بحسبان أن هذا الباب قد ورد في ختام اللائحة، وأن الاستبدال ورد على كافة مواده، فضلاً عن أن المواد المضافة تترابط وتتضافر موضوعًا والمواد المستبدلة به، وليست لها أي انعكاسات أو صدى خارج أحكام هذا الباب؛ لذا ارتأى القسم دمج المادتين في مادة واحدة مع إعادة تنظيم وترتيب ما تضمنتا من أحكام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة