الغرفة التجارية بالقاهرة تشكل لجنة لدراسة إنشاء شركات مساهمة

السبت، 04 نوفمبر 2017 02:08 م
الغرفة التجارية بالقاهرة تشكل لجنة لدراسة إنشاء شركات مساهمة  إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
كتب حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شكلت غرفة القاهرة التجارية، لجنة لدراسة إنشاء شركات تجارية واستثمارية، حسب قرار مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2017 بشأن ضوابط قيام الغرف التجارية أو اتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها، ومجالات نشاطها تتضمن اعضاء من مجلس إدارتها وأعضاء ماليين وقانونيين، لدراسة السبل القانونية لهذه الشركات حسب نص القرار الوزارى.
 
وقال المهندس ابراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إن اللجنة تواصل عملها حاليا من خلال دراسة إنشاء هذه الشركات حسب ما ينص قرار مجلس الوزراء بالسماح للغرف التجارية بتأسيس الشركات بمفردها، او بالإشتراك مع الغير من اشخاص القانون العام او الخاص، أو المساهمة في اي من الشركات القائمة ، وذلك للقيام بالانشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها، وعلى الاخص في مجالات "إنشاء او إدارة الاسواق - إنشاء وإدارة وتشغيل البورصات السلعية- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإنشاء الأسواق والمراكز التجارية - إنشاء وإدارة المناطق والأنشطة اللوجيستية  فيما يتعلق بـ"التخزين و الحفظ و النقل و الشحن و التفريغ و التعبئة أو التغليف ويتصل بأغراض التجارة"، كذلك إنشاء أو إدارة المعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة والكوادر الفنية المُدرّبة لأغراض التجارة - تنيمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر - تأسيس الشركات التى يكون الغرض منها مباشرة نشاط مكاتب الاعتماد ( وفقًا للقوانين المُنظمة لذلك ".
 
وأضاف "العربى" أنه حسب القرار تراعى اللجنة فى دراستها  عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وما ورد بالقانون رقم 22  لسنة 2015 الذي ينص على إن تراعي  الغرف التجارية واتحادها العام عند تأسيس إحدى الشركات  بعض الاشتراطات منها "أن يكون هناك ضرورة اقتصادية تتطلب مشاركة الغرف التجارية أو الاتحاد العام فى تأسيس أى من تلك الشركات أو المساهمة فيها - ألا يتعارض تأسيس الشركات أو المساهمة فيها مع أحكام القوانين النافذة ، وبالأخص أحكام المادتين (35 ) و( 36 ) من قانون الغرف التجارية - ألا يتجاوز مجموع مساهمة كل من الغرفة التجارية أو الاتحاد العام فى تلك الشركات نسبة ( 30% ) من الاحتياطى العام للغرفة أو الاتحاد - أن يُرفق بطلب التأسيس مشروع النظام الأساسى للشركة المُزمع تأسيسها أو الاشتراك أو المُساهمة فيها - تقديم دراسة فنية ومالية وافية من جانب الغرفة التجارية المعنية أو الاتحاد العام بحسب الأحوال - الحصول على موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية بالنسبة للشركات التى تؤسسها الغرفة أو تُساهم فيها - أخذ رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى شأن تأثير تأسيس الشركات أو المساهمة فيها على هيكل السوق وفقًا لحكم المادة (11/5) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  - الحصول على موافقة الوزير المُختص قبل اتخاذ إجراءات التأسيس فى ضوء الدراسة الفنية والمالية.
 
وأكد "العربى" أن اللجنة تتحرك في ضوء المعطيات التى أشار إليها قرار مجلس الوزراء للاستفادة منه في انشاء شركات تفيد المجتمع التجارى، وتدعم الاقتصاد وتراعى مصلحة المستهلك الذى يعتبر أساس الصناعة والتجارة وتقوم عليه الأسواق.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة