بالصور.. البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون أكاديمية الشرطة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2017 12:12 م
بالصور.. البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون أكاديمية الشرطة الجلسة العامة
نور على - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971 و السماح لحملة الماجستير والدكتوراه، الإلتحاق بأكاديمية الشرطة قسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب أو رائد، بخلاف زملائهم من حمله الليسانس والبكالوريوس والذين يتم تخريجهم على رتبة ملازم.
 
و أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع ومكتب لجنة التعليم، أن القانون جاء من ضوء خطة الوزارة الساعية إلى الإهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية من خلال الاستفادة من حملة الدراجات العليمة "الماجستير والدكتوراه"، للإنخراط فى صفوف رجال الشرطة وتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم العلمية فى تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته.
 
وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 109لسنة 1971، وذلك فى المادة 22 والتى استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستيروالدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، والمادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، والشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية، كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسه بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
 
وفى المادة 24 تضمنت التعديلات، تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبه لا تجاوز "نقيب" وخريج الدكتوراه برتبه لا تجاوز رائد، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية "ليسانس – بكالوريس" أو ما يعادلها، كما أكد التعديل عل أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنه يجوز مدها لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.
 
وفى المادة 25 مكرر استهدفت التعديلات، تحديد أقدميه خريجى قسم الضباط المتخصصين من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، بين أقرانهم من خريجى هذا القسم كالتالى:"يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدميه واحد مع زملائهم من خريجو كليه الشرطه على أن تحسب أقدميه لهم فى الرتبه تعادل الفرق بين سنوات الدراسه فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسه المقرره بكليه الشرطه، وتعتبر سنه الامتياز أو سنه التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاوله المهنه بمثابه سنة دراسيه، فإذا إرتدت أقدميه قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدميه كليه الشرطه فيراعى توزيعهم بعد أخر خريج للدفعه التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعيه وعلى أن تحسب الأقدميه بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كليه الشرطه.
 
وفى تقريرها عن هذا القانون، رأت لجنة الدفاع والأمن القومى، أن القانون ينبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته وتأكيدا لانتهاج الوزارة المنهج العلمى فى تحديث خطط واسترتيجيات العمل بها وفق رؤية عصرية للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه.
 
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة