قال محمود مصطفى أستاذ القانون، إن القانون عرف الإجهاض أو إسقاط الحوامل بأنه من جرائم الاعتداء على الحق فى الحياة، كما عرفته محكمة النقض بأنه تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، ولإثبات هذه الجريمة لابد من توافر تجاه إرادة المتهم لارتكابها عمدا قاصدا تحقيق الإجهاض مع علمه بوجود حمل أى لابد منتوافر "القصد الجنائى".
وأوضح أستاذ القانون، أن الإجهاض يعاقب عليه الزوج كجناية إذا حدث نتيجة ضرب أو أى نوع من الإيذاء وذلك لأنه ينطوى فى تلك الحالة على اعتداء على الجنين بموته أو طرده خارج رحم أمه قبل ولادته الطبيعية، واعتداء على الحامل بالإيذاء وذلك حتى لو حدث برضاء الحامل وفقا للمادة 260 من قانون العقوبات.
وتابع المختص بقانون العقوبات: "أما فى حالة كان المتهم فى جريمة الإجهاض طبيا أو جراحا أو صيدليات أو داية وفق قانون العقوبات المادة 263 فتصنف على أنها جناية وذلك لأن المتهم قد أساء استعمال صفته وخبرته فى ارتكاب جريمة بدلا أن يستخدمها فى خدمة المجتمع، ويعاقب القانون حال تصنيفها كجناية بالسجن المشدد لمرتكبها إلى كان صفته بحد أقصى 3 سنوات".
وأكد محمود مصطفى المحامى ، أن القانون صنف جريمة الإجهاض على أنها جنحة فى حالتين وذلك إذا حدث بسبب إعطاء الحامل أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية للإجهاض ولا فرق بين ما إذا كان ذلك بموافقتها أم لا وذلك وفق المادة 261 من قانون العقوبات.
وأشار مصطفى إلى أن الحالة الثانية لتصنيف الجريمة كجنحة فى حالة ارتكاب المرأة الحامل الجريمة بنفسها دون أن يحرضها أحد على ذلك، أو تكون مكنت الغير من القيام بالجريمة على جسمها بأى من وسائل الإجهاض، ويعاقب القانون حال تصنيف التهمة جنحة أيا كان مرتكبها بالحبس بحد أقصى عامين، وفق سلطة القاضى التقديرية.