أودعت محكمة استئناف الأسرة بالتجمع برئاسة المستشار إسماعيل محمد البشلاوى، حيثيات حكمها فى قضية حفيدة حسين سالم، والذى قضى بتطليقها من زوجها لاستحكام الخلاف طلقة بائنة مع احتفاظها بنصف حقوقها الشرعية.
وشرحت الحيثيات الصادرة من محكمة استئناف اﻷسرة بالتجمع أن الحكم أستند إلى أن الزوجة"حفيدة حسين سالم" استحقت نصف حقوقها عند الطلاق وليس -كلها -، استنادا للتقارير بعد تحدث أضاء تسوية المنازعات مع الزوجين والذي أظهر أن كلاهما أخطأ فى حق الآخر، وأن الإساءة متبادلة.
وأشارت إلى أن انتهاء الحكمين إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به.
وتابعت الحيثيات، أن حفيدة رجل الأعمال، أقامت عدم الاعتداد بإنذارالطاعة الموجه لها من زوجها واعتباره كأن لم يكن، وذلك بسبب بطلان إنذار الطاعة لعدم إعلانها به إعلانا قانونيا لأنها تقيم فى إسبانيا مع ابنتها"ملك"، ومع ذلك أعلنها على عنوان بالقاهرة، كما أن الشقة التى عليها الإنذار ملك لجد المعترضة.
وأشارت، إلى أنه أثناء تداول الجلسات طالبت المدعية بتطليقها للضرر لاستحكام الخلاف، وهو ما قضت به المحكمة أول مرة بتطليقها طلقة بائنة لاستحكام الخلاف مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية والشرعية ،وعدم الاعتداد بانذار الطاعة الموجة من المدعى عليه للمدعية واعتباره كأن لم يكن.
وأردفت الحيثيات، أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى زوج حفيدة رجل الأعمال، فطعن عليه بالاستئناف بإلغاء حكم أول درجة وأسس استئنافه على مخالفة القانون وبطلان تقرير الحكمين، وبعد توكيل هيئة محكمين جديدة للصلح وجدت استحاله العشرة، وأن كل من الطرفين اخطأ فى حق الأخر والإساءة متبادلة، وأن العلاقة بينهما احتدت ودخلت فى طريق مسدود، ومساعى الصلح باءت بالفشل، ولذلك تطلق الزوجة طلقة بائنة وتأخذ نصف حقوقها المالية الشرعية، وأن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها يكون طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.