حذفت اللجنة التشريعية المادة 49 من مشروع قانون الإجرءات الجنائية المقدم من الحكومة بسبب شبهة وجود عدم دستورية فيها، واعتراض المستشار بهاء أبو شقة على ما تضمنته المادة من التحفظ على من يتصادف وجودهم أثناء القبض على المتهمين بالإجراءات الجنائية.
وقال أبو شقة خير لنا أن نحافظ على حرية وشرف المواطن وهو ما دفع النواب للتصفيق له.
وكان اجتماع اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة المنعقد الآن قد شهد جدلا واسعا بشأن المادة 49 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة، الخاصة بالإجراءات التحفظية لمأمورى الضبط القضائى للأشخاص الذين يتصادف وجودهم مع أى من المتهمين أثناء القبض عليهم طبقا للنيابة العامة، والتى أنتهت اللجنة بحذفها من القانون لعدم دستوريتها.
وتنص المادة على أنه إذا قامت أثناء تفتيش مسكن المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه".
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة على أن هذه المادة غير دستورية وغير متوافقة مع الدستور، خاصة أنه لا يجوز أن يتم القبول بأن يتم القبض على أى شخص يتصادف وجوده أثناء القبض على أى من المتهمين، لأن ذلك أمر قيد على الحرية، والقيد أمر مرفوض.
ولفت أبو شقة إلى أن أى قبد على حرية الشخص يعد "قبض"، وهو أمر غير دستورى، قائلا: "عايزين نكون واقعين ومش نقول إننا مش فى الواقع... لو تصادف أى حد منا رايح يسلم على شخص وتصادف وجود مأمور الضبط القضائى للقبض عليه.. لا يجوز التحفظ عليه بحجة الاإجراءات التحفظية إطلاقا لأن القيد على حرية الشخص مرفوض... وخير موارد العدل القياس على النفس".
واختلف معه المستشار حسن بسيونى عضو اللجنة، مؤكدا أن مأمور الضبط القضائى لن يتخذ أى قرار بشأن هذا الشخص الذى تصادف وجوده مع المتهم، لكن النيابة العامة هى صاحبة الإختصاص، والأمر كله فى أنه إجراء تحفظى، وهو الأمر الذى أتفقه معه المستشار محمد محجوب، مساعد وزير العدل، نؤكدا أن الأمر ليس قبض وأنه إجراء تحفظى.
وعقب على حديثه المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا أن محكمة النقض هى الضمانة الوحيدة، وهى التى أكدت أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية هو قبض بعينه، وبالتالى خير لنا أن نحافظ على حرية وشرف المواطن، ولابد أن نكون أمناء على شرف المواطن.
وصفق الأعضاء على حديث أبو شقة، معلنين تأييده فى وجهة نظره لرفض المادة وحذفه من القانون، لتعلن اللجنة حذعها للمادة 49 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأنه لا يجوز التفتيش أو القبض على أى شخص يتصادف وجوده أثناء قيام اللطات المختصة ومأمورى الضبط القضائى بالقبض على أى من المتهمين المطلوبين.
وأكد أبو شقة أن الحديث بشأن علاقة هذه المادة بالإهاب وستؤثر بالسلب عليهم، قائلا: "ليس لها علاقة بالإرهاب وهذه الأوضاع تنظمها نصوص واضحة بقانون الكيانات الإرهابية"، ليصفق الأعضاء مرى أخرى للمستشار بهاء أبو شقة على موقفه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة