صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكياً تداولها والإتجار فيها.
وينص القانون على أن الجهة المختصة فى تطبيق أحكام هذا القانون هى وزارة الدفاع.
كما ينص القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المجرمة المنصوص عليها لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة