الفتوى: أحقية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فى دخول المناقصات والمزايدات

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:56 م
الفتوى: أحقية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فى دخول المناقصات والمزايدات مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى، للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، انتهت إلى أحقية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية، دون غيرها من وحدات التعاون الاستهلاكى، فى الدخول فى المناقصات والمزايدات التى تطرحها الجهات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998.

وأشار إلى  أن ذلك جاء تأسيسًا على أن المشرع فى قانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم (109) لسنة 1975 أعفى هذه الجمعيات من التأمين المؤقت والنهائى الواجب تقديمه فى المناقصات والمزايدات التى يطرحها الأشخاص الاعتبارية العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، وأجاز لهذه الجهات التعامل مع تلك الجمعيات فى مجالى التوريد وأداء الخدمات بطريق الأمر المباشر دون التقيد بالحدود القصوى المنصوص عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات؛ بما مؤداه، جواز دخول الجمعيات المذكورة فى تلك العمليات، شريطة أن يتضمن نظامها الداخلى النص على ذلك.

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة