رئيس "القومى للمرأة": نسبة قضايا النفقة تزيد عن 70% والرؤية تمثل 4%

الإثنين، 04 ديسمبر 2017 06:42 م
رئيس "القومى للمرأة": نسبة قضايا النفقة تزيد عن 70% والرؤية تمثل 4% د. مايا مرسى والمستشار حسام عبد الرحيم
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم فى الندوة التثقيفية لقضاة محاكم الأسرة حول "دور المرأة في المجتمع" والتى أقيمت تحت رعاية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.
 
من جانبه، رحب المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بالدكتورة مايا مرسى بمقر وزارة العدل فى فعاليات الندوة التثقيفية الأولى حول دور المرأة فى المجتمع ، مشيرا الى أن الدستور المصرى فى عام 2014 كفل  للمرأة الكثير من الحقوق، كما كفلت لها الشريعة الإسلامية حقوقا تكريما لها، وللمرأة دور رائد فى بناء الدولة المصرية، ولن ينسى الوطن ما تقدمه من غالى ونفيس من شهداء للدفاع عن كيان الوطن.
 
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها بتواجدها وسط قضاة مصر بوزارة العدل، ويغمرها إحساس كبير بالمسئولية حيث أنها تمثل اليوم قاعدة كبيرة من سيدات مصر المترددات على محاكم الاسرة، موضحة أن هدف لقاء اليوم هو إلقاء الضوء على بعض المشاكل التى تواجهها المرأة بمحاكم الأسرة ، للوصول الى حلول.
 
وأكدت أن مساندة المرأة فى الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء مع اهتمام خاص للمرأة المهمشة والفقيرة والمعاقة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية بالصورة التى تضمن حصولها على حقوقها وتعظم فرص زيادة الترابط الأسرى من اهم المتطلبات لتحقيق أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية  2030 التى أعدها المجلس وأطلقها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى كوثيقة تمكين المرأة للأعوام القادمة.
 
كما أشارت رئيس المجلس إلى أن تعداد السكان الذى صدر منذ شهور قليلة، أثبت أن معدل الطلاق فى مصر 461 ألف حالة وهى لا تتعدى 2.1%، ووفقا للدعاوى المقدمة أمام محاكم الأسرة فإن نسبة قضايا النفقة تزيد عن70% ، بينما قضايا الرؤية تمثل 4%، وفيما يتعلق بالشكاوى التى ترد إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فإن النفقة تتصدر قائمة الشكاوى التى ترد للمكتب تليها الرؤية ثم التطليق للضرر، ثم مكاتب تسوية المنازعات وأخيرا إجراءات الخلع.
 
وأوضحت أن أهم العقبات التى تواجه المرأة فى قضايا النفقه هى صعوبة تحديد حقيقة دخل الزوج، وصعوبة التحرى عنه خاصة إذا كان يعمل بقطاع الأعمال الحرة، وعدم تفعيل النص القانونى القديم الذى كان يلزم البنك المركزى بالكشف عن كافة حسبات الزوج فى البنوك، إلى جانب أن النفقه غير مناسبة للواقع العملى، وفيما يتعلق بحق الطفل فى رؤية والديه وهو حق لصيق بالطفل فهناك اشكاليات تتعلق بالتمييز فى تقرير الجزاءات بين الحاضن وغير الحاضن، حيث فى حالة عدم التزام الحاضن تسقط الحضانة مؤقتا أما بالنسبة لغير الحاضن الذى يتخلف عن تنفيذ الرؤية فلا يوجد جزاء قانونى، إلى جانب إشكاليات أخرى مثل قلة عدد اماكن الرؤية وعدم أهليتها لاستقبال الأطفال وافتقارها للتأمين، وخطف الأطفال إبان الرؤية من الطرف غير الحاضن وصعوبة قرارات التنفيذ لاسترداد الطفل وغيرها.
 
كما تحدثت رئيس المجلس عن إشكاليات التطليق للضرر، حيث هناك عبء إثبات أسباب التطليق مثل الضرر أو عدم الأنفاق أو الزواج بأخرى أو الغيبة فقد تعجز المرأة عن إثباته فى حالات كثيرة مثل عدم وجود شهود، وهناك بطء وطول إجراءات التقاضى.
 
وفيما يتعلق بمكاتب تسوية المنازعات، أشارت رئيسة المجلس إلى أن النص التشريعى لايلزم أطراف النزاع بالحضور لجلسات التسوية بحضور من ينوب عنهم ومن ثم فإن القوة الإلزامية لهذه المكاتب مفقودة ويترتب على ذلك اطالة فترة التقاضى، إلى جانب حداثة خبرة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المعنيين بالمكاتب وعدم كفاية التدريب المقدم لهم لرفع خبرتهم، كما أن الأماكن المعدة للاستماع للمرأة لا تتيح الخصوصية، وعدم وجود إشراف قاضى على المكاتب لضمان فعاليتها، فضلا عن عدم اعتراف بنك ناصر بالصيغة التنفيذية لهذه المكاتب ، كما ان الصلح الذى يعقد بها ليس له قوة السند التنفيذى فى حالة التخلف عن تنفيذه .
 
 وفيما يتعلق باشكاليات قضايا الخلع، أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن إجراءات الخلع مطولة قد تستمر أكثر من عامين وهو ما يتعارض مع مقصد المشرع من ذلك، فضلا عن طعن الزوج بصورية الصداق المدرج بوثيقة الزواج بالرغم لمخالفته الثابت بوثيقة رسمية كتابية يودى إلى تعطيل الدعوى وطول أمد التقاضى، وفيما يتعلق بالولاية التعليمية  فلا يوجد تضمين لكافة لوازم التعليم فى حكم المصروفات التعليمية، وعدم تحديد نفقة التعليم بمستوى النفقات والمدارس قبل وقوع الطلاق.
 
وهناك إشكاليات عامة منها عدم تنظيم مسائل إثبات النسب، حيث أن قوانين الأحوال الشخصية حتى الآن لا تنظمها ولا يؤخذ بها إلا فى حالات النفى فقط، وعدم وجود مصلحة للطب الشرعى بالمحافظات ومن ثم تتحمل المرأة جميع التكاليف المادية، إلى جانب أنه عادة لا يتناسب أجر السكن الذى تحصل عليه المرأة مع ظروف الحياة، وحالات عدم توفر السكن للمرأة التى يكبر أبنائها ويعود للزوج بعد إنتهاء الحضانة والمرأة التي لا تنجب ليس لها مسكن زوجية ، وفى أغلب دعاوى الأحوال الشخصية  فان المرأة هى التى تقوم برفع الدعوى و يقع عليها عبء الإعلانات القضائية.
 
كما أشارت الدكتورة مايا مرسى، إلى أن المجلس قام بعقد برنامج تدريبى بالتعاون مع النيابة العامة "لدعم قدرات معاونات ومراجعات نيابات الأسرة "، و أسفرت عن مشكلات عملية فى تطبيق قوانين الاحوال الشخصية وخاصة فى أحكام الولاية على المال، وبناء على ذلك فقد ارتأى المجلس أهمية وجود تدخل تشريعي وعليه تم الاستعانة بخبرات أعضاء من النيابة العامة ومجموعة القضاة والمستشارين بمحاكم الأسرة السابق مشاركتهم فى أعمال تلك الدورات لبحث ما تضمنته تلك التوصيات من نتائج، وقدم المجلس مقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام كل من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال والقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية“ لرئيس مجلس الوزراء فى شهر نوفمبر 2017 .
 
وفى ختام كلمتها، وجهت الشكر للمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، لجهود وزارته الشريك الأساسى للمجلس فى التعاون المثمر والمستمر فى مجال تقديم التدريبات فى المجالات المختلفة، معربة عن تطلعها لمزيد من الدعم سعيا نحو حصول المرأة المصرية لمستحقاتها الدستورية.
 
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة