قال: الأيمان لا تقع ويجب فيها الكفارة..

بالصور.. مفتى الجمهورية: تلقينا 3277 سؤالا حول الطلاق وقع منها 3 حالات فقط

الأحد، 12 فبراير 2017 12:36 م
بالصور.. مفتى الجمهورية: تلقينا 3277 سؤالا حول الطلاق وقع منها 3 حالات فقط الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على تصوير حسين طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية ، أن المرحلة العلاجية فى دورات تأهيل المقبلين على الزواج التى تنظمها الدار ، تأخذ مسارين، الأول فض المنازعات الأسرية سواء مشكلة مالية أو عائلية تحال من قبل إدارة لجان الفتوى إلى فض المنازعات ، والمسار الثانى هو التحقيق الدقيق فى مسائل الطلاق ، كاشفا أن هناك 3277 سؤالا حول الطلاق الشهر الماضى وقع منها 3 حالات.

 

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بدار الإفتاء ، ظهر اليوم الأحد ، لإطلاق البرنامج الرابع لدورة التدريب الخاصة بالمقبلين على الزواج وإعلان استراتيجية دار الإفتاء فى معالجة المشكلات الأسرية: "وجدنا أن كثيرا من الأسئلة الغالب فيها القسم والأيمان، والفتوى فى دار الإفتاء تقول إن الأيمان لا تقع ويجب فيها الكفارة فقط، ونحن نعمل على علاج تلك المشكلة وغيرها من المشاكل ولا نقتصر على الطلاق".

 

الدكتور-عمرو-الوردانى-أمين-الفتوى-بدار-الإفتاء-(3)
 
 
 
الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج (6)
 
 
 
الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج (8)
 
 
الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج (9)
 
 
الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج (10)
 
 
الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج (11)
 
 
الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج (12)
 
 
الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج (13)
 
 
الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج (14)
 
 
الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج (15)
 
 
الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج (16)
 
 
الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج (17)
 
 
الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج (18)
 
 
الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج (19)
 
 
الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج (20)
 
 









مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمان

افتينا يا فضيلة المفتى؟

افتينا يا فضيلة المفتى فى امرأه طلقها زوجها شفهيا و طبعا الازهر قال الطلاق كده يقع و يرتب اثاره الشرعيه دون اشتراط التوثيق او الاشهاد، فالست عملت بفتوى الازهر و حسبت عدتها و بعدها اتجوزت تانى و خلفت كمان، ثم رجع طليقها وقال انا مطلقتهاش بدليل انى موثقتش الطلاق و مأشهدتش شهود و هى قالت لأ طلقنى شفهى و حسب فتوى الازهر طلاقه يقع دون حاجه لتوثيق او اشهاد. ممكن فضيلة المفتى يقولنا الست دى تعتبر زوجه للأول اللى طلقها شفهى دون توثيق او اشهاد، ولا زوجه للتانى اللى اتجوزها بعد تمام عدتها بعد الطلاق الشفهى، و ياترى ابنها حيتكتب باسم مين؟! بس جاوب طبقا لقوزله تعالى"فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ?"

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة