4 جرائم شائعة بقضايا الإرهاب.. أبرزها التظاهر دون تصريح وقلب نظام الحكم

الجمعة، 17 فبراير 2017 05:01 ص
4 جرائم شائعة بقضايا الإرهاب.. أبرزها التظاهر دون تصريح وقلب نظام الحكم مظاهرة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر دوائر الإرهاب عشرات القضايا التى دائما ما تشغل الرأى العام، وتحتوى هذه القضايا على العديد من الجرائم التى تصل عقوبتها للإعدام والسجن المؤبد، بالنظر إلى تلك الجرائم نجد أن بعضها مشترك فى أغلب قضايا الإرهاب، وخلال هذا التقرير نرصد أهم 4 جرائم مشتركة فى قضايا الإرهاب.

 

التظاهر بدون تصريح

يواجه المتهمون فى قضايا الإرهاب، جريمة التظاهر بدون تصريح، والتى جاءت عقوبتها فى المادة 19 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون.

 

حيازة مواد مفرقعات

يستخدم الإرهاب العبوات الناسفة لزعزعة استقرار أمن الوطن، واغتيال رجال الشرطة والقضاة، ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.

 

ونصت المادة 102 "ب" من ذات القانون، على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة، وأيضًا نصت المادة 102 "ج" بأنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من استعمل المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا تسبب الانفجار فى موت شخص أو أكثر كان العقاب هو الإعدام.

 

حيازة أسلحة وذخيرة

دائما ما تقدم النيابة العامة فى أحرازها التى تقدمها لمحكمة الموضوع العديد من الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، والتى يستخدمها الجناة فى التعدى على المدنيين ورجال الشرطة والقضاة.

 

والقانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة، وبكون السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه من يحوز أو يحرز بعير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3" وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنية من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3" وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

 

قلب نظام الحكم

المادة 87 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة تغير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو الشكل الحكومى، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى قيادتها.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة