قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد محمود، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة ٤٤ من قانون المحاماه، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالراى القانونى الخاص بها، ونظرها بجلسة ٢٨ مايو المقبل .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٠٩٠٢ لسنة ٧٠ ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، و ماجدة الهلباوى المحامية، حيث ذكرت الدعوى أن "الهلباوى" مقيده بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيده بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم ٢٠٢٧٧٢ وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيده أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها امام محكمة النقض.
وقالت الدعوى إن "الهلباوى" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين وذلك لاتهامها فى العديد من الجنح والجنايات فى جرائم مخلة بالشرف ومنها من صدر فيها أحكام نهائية ومنها من صدر فيه احكام باتة من محكمة النقض فى جرائم جميعها مخل بالشرف الأمر الذى يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة وعدم صدور احكام فى جرائم مخلة بالشرف .
وأضافت الدعوى أنه صد حكم فى القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزه وتم استئناف الحكم فى القضية رقم ١٦٢٠٠ لسنة ٢٠٠٩ جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيكا بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة ٣ سنوات مع الشغل فى نوفمبر ٢٠٠٩ وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم ٧٧٩٨ لسنة ٥ ق فى اكتوبر ٢٠١٥ اصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ويعتبر هذا الحكم نهائياً وباتا وواجب النفاذ .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة