أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى رقم ١١٢٥٨ لسنة ٧١ ق، التى تطالب بإلغاء قرار إنشاء محكمة أمن الدولة عليا طوارئ .
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ أنشأ محاكم أمن الدولة العليا والجزئية، للفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة للأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه حال إعلان حالة الطوارئ، وهى محاكم تتمتع بطابع خاص بما يتفق مع ظروف وجودها ونطاق اختصاصها، سواء من حيث تشكيلها فىً بعض الأحوال، أو من حيث إجراءاها أو من حيث خضوع الأحكام الصادرة منها لسلطة التصديق من الحاكم العسكرى، أو من يقوم مقامه، وعدم جواز الطعن فيها أمام أى محكمة أخرى، فهى بمثابة نوع من القضاء المحجوز الذى تخضع أحكامه لسلطة التصديق من قبل رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه .
وانتهت المحكمة إلأى أنه ترتيبا على ذلك ما يختص مجلس الدولة بنظر المنازعة فىً إجراءات التحقيق أو التعقيب على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة أو الإجراءات الخاصة بتنفيذها .