أكد أبو المجد عبد اللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، أنه لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلا فى حالات محددة منها النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن، على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهرى فى حدود 25%.
وأضاف أنه فى حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثُمن المعاش للوفاء بدين الهيئة وأيضا فى حالة أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى وأخيرًا الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وأوضح عبد اللاه أنه يجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو للوفاة وفقاً للمادة 18 من هذا القانون، ويراعى عدم صرف المعاش إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط، وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة.
وأشار أبو المجد إلى أنه يتم وقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً، بما فى ذلك أقساط الاستبدال، ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر، وتزداد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط، ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات، كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة