تتنوع الأحراز فى قضايا الإرهاب ما بين عبوات ناسفة، وأسلحة نارية وذخيرة، ومنشورات تحريضية، ومتعلقات شخصية تخص المتهمين فى هذا النوع من القضايا، وخلال جلسات فض الأحراز أمام قاضى الموضوع نرى 3 أنواع شائعة نراها تتكرر بشكل مستمر فى قضايا الإرهاب وهى..
الأسلحة النارية
دائما ما تضم القضايا الإرهاب أسلحة نارية متنوعة ما بين محلية الصنع وآلية، وتصل عقوبة الأسلحة غير المششخنة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2" بقانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 195 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 إلى السجن والغرامة التى لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، بينما تصل عقوبة الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 كالمسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة إلى عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز الـ15 ألف جنيه.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.
العبوات الناسفة
جرائم قضايا الإرهاب لا تفرق بين مدنيين وعسكريين، وتحتوى هذه القضايا فى أحرازها على العديد العبوات الناسفة والقنابل بدائية الصنع، وتصل عقوبة إحراز المواد المفرقة للإشغال الشاقة المؤبدة كما جاء بنص المادة 102 "أ" بقانون العقوبات، وتصل عقوبتها للإعدام ضد من استعملها فى ارتكاب جرائم القتل والتخريب للمنشآت العامة.
المنشورات التحريضية
أثناء فض أحراز قضايا الإرهاب تظهر العديد من المنشورات التحريضية ضد الدولة ورئيسها، وقد تصل عقوبة حيازة المنشورات التحريضية إلى مدة أقصاها 5 سنوات طبقا للمادة 98 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.