23ملاحظة من تشريع مجلس الدولة على قانون الاستثمار الجديد.. القسم يطلب عرضه على 7جهات حكومية وقضائية.. ويؤكد ضرورة توسيع سلطات واختصاصات النافذة الاستثمارية..وشبهة عدم دستورية المعاملة التفضيلية أخطرها

السبت، 04 فبراير 2017 10:52 ص
23ملاحظة من تشريع مجلس الدولة على قانون الاستثمار الجديد.. القسم يطلب عرضه على 7جهات حكومية وقضائية.. ويؤكد ضرورة توسيع سلطات واختصاصات النافذة الاستثمارية..وشبهة عدم دستورية المعاملة التفضيلية أخطرها تشريع مجلس الدولة على قانون الاستثمار الجديد
كتب - محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من ملاحظاته الكاملة على قانون الاستثمار الجديد، وأرسله لمجلس الوزراء، تمهيدا لإعادة النظر فيه، فيما جاءت الملاحظات فى 23 بندا بشأن مواد مشروع القانون والبالغة 115 مادة، وتضمنت الملاحظات التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، مطالبة قسم التشريع بوجوب أخذ رأى 7 جهات حكومية وقضائية هى وزارة المالية، والبنك المركزى، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة مجلس القضاء الأعلى فيما تضمنه مشروع القانون من نصوص.
البرلمان
البرلمان
 
الملاحظات تضمنت أيضا خلو المشروع فى مادته الخامسة من أى إشارة إلى تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون الماثل، لاسيما فى ضوء ما تضمنته النص الوارد من حذف الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 7 لسنة 1998 التى جرى نصها على «تسرى مع شركات الأموال التى تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون الواردة فى المواد 17 و18 و19 من قانون الشركات المساهمة «ومن ثم فقد تعذر الوقوف على ماهية القواعد والإجراءات المطبقة فى شأن تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام المشروع»، فيما لفت إلى ما قد يعترى الفقرة الثانية من المادة 15 من شبهة عدم الدستورية، وذلك فيما تضمنته من إجازة تقرير معاملة تفضيلية لبعض المستثمرين لاعتبارات تتعلق بمتطلبات الاقتصاد الوطنى أو الأمن القومى، وهو ما قد يشكل إخلالا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بموجب المواد أرقام 4 و9 و27 من الدستور، مبينا أنه لذلك تمت إعادة صياغة الفقرة المعروضة لتكون على النحو الآتى «ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل».
 
برلمان
برلمان
 
وبخصوص المادة 19 تم حذف الفقرة الأخيرة، وذلك فى ضوء ما استظهره القسم بأنه طبقا لقواعد التدرج التشريعى فلا يجوز للائحة التنفيذية أن تتضمن قواعد وأحكام تخالف المنصوص عليها فى القانون، خاصة وأن أحكام التصفية للشركات منظمة بأحكام المواد من 137 حتى 154 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، فيما تضمنت الملاحظات نقل موضع المواد من 24 إلى 28 إلى أحكام الباب الخامس من المشروع مع تعديل عنوان الباب ليكون «تسوية منازعات الاستثمار والتصالح فى بعض الجرائم»، وذلك كله لحسن صياغة البنيان التشريعى للمشروع.
 
 
وفيما يتعلق بالمادة 33 لاحظ القسم خلو نصوص قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 من النص على الحافز الاستثمارى المنصوص عليه بالمادة 33 من المشروع وهو ما تعذر معه الوقوف على المقصود بهذا الحافز، بما يتعين معه بيان المقصود من الحافز الاستثمارى، وتضمنت الملاحظات أنه فى ضوء ما جرى عليه نص البند 2 من المادة 33 من تعريف القطاع «ب» بأنه يشمل باقى أنحاء الجمهورية فقد تعذر الوقوف على كيفية تحديد النطاق الجغرافى لمشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التى تقام فى القطاع «ب»، فيما أوضح قسم التشريع أنه تم استبدال كلمة «الهيئة» فى المادة 38 بعبارة «الجهات المتخصصة» الواردة بالفقرة الأولى من المادة، وذلك توحيدا للجهة مانحة الترخيص لمكاتب الاعتماد، خاصة وأن الهيئة هى الجهة القائمة على شؤون الاستثمار وقد وافق مفوضو الجهة الإدارية على ذلك.
 
وبخصوص المادة 40 اقترح القسم تحديد مدة صلاحية زمنية لشهادة الاعتماد لتكون مدة عام وقد وافق مفوضو الجهة الإدارية على هذا المقترح، فيما أوضح أنه تبين من الإطلاع على حكم المادة 41 أن دور ممثلى الجهات ذات الصلة فى النافذة الاستثمارية يقتصر على مجرد تلقى طلبات المستثمرين وعرضها على هذه الجهات دون سلطة البت فيها وإنهاء جميع المعاملات ومنح التراخيص اللازمة، وذلك خلافا لما هو معمول به فى المادة 51 من قانون ضمانات وحوافز لاستثمار الحالى، وهو ما يتنافى أيضاً مع فلسفة المشروع وأهدافه التى نص عليها بالمادة 3 منه.
 
واستبدلت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة عبارة «يتولى الرئيس التنفيذى فى المادة 47 بعبارة «تتولى الهيئة» الواردة بصدر المادة، وذلك اتساقا مع ما تضمنته المادة 46 من أحكام وهو ما وافق عليه مفوضو الجهة الإدارى، أما بخصوص المادة 49، فتمت إضافة عبارة «لحساب هذه الجهات «بعد عبارة الأعباء المالية المستحقة»، وذلك فى ضوء ما أفاد به مفوضو الجهة الإدارية من أن تحصيل الرسوم المشار إليها يتم لحساب الجهات المختصة.
 
وقال قسم التشريع فى ملاحظاته، إنه من المادة 53 إلى 67 تعذر تحديد الجهة المنوط بها إبرام التعاقد النهائى على العقارات اللازمة للاستثمار، وبيان ذلك أنه بينما أجازت المادة 41 من المشروع للهيئة إنابة أى من الجهات المختصة فى إتمام إجراءات تخصيص العقارات المتاحة للاستثمار، وأناطت المادة 64 باللجان التى تصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة البت فى طلبات التصرف فى العقارات للمستثمرين خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ ورود الرأى الفنى فى طلب المستثمر من جهة الولاية، ونص على اختصاص رئيس الهيئة اعتماد قرارات هذه اللجان، فقد منحت المادة 59 الجهات الإدارية صاحبة الولاية الحق فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع بالعقارات عند تجديد تراخيص الانتفاع بها، وفى الاشتراك فى المشروعات الاستثمارية بالعقارات المملوكة لها كحصة عينيه «المادة 62»، وكذلك فى تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع للعقار المتصرف فيها «المادة 63»، وأخيرا الحق فى فسخ عقود التصرف فى العقارات المشار إليها، وذلك بعد موافقة الهيئة «المادة 67 فمن ثم ولكل ما تقدم يرى القسم وجود تضمين المشروع تحديدا للجهة المنوط بها إبرام العقود الخاضعة لأحكامه، وذلك تحقيقا للوضوح التشريعى وتلافيا لما لحق هذه النصوص من غموض.
 
وأضاف قسم التشريع فى ملاحظاته عبارة والجهات الإدارية صاحبة الولاية» فى المادة 66 عقب عبارة «للرئيس التنفيذى للهيئة»، وذلك اتساقا مع نص المادة 67 من المشروع والذى خول الجهات المشار إليها سلطة فسخ التعاقد، أما فى المادة 76 فقد تمت إضافة عبارة «الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الرسوم» إلى الفقرة الأولى من المادة المعرضة، وذلك فى ضوء ما أفاد به مفوضو الجهة الإدارية من أن تلك العبارة سقطت سهواً.
 
وارتأى القسم إفراد نص جديد يلى المادة 90 من المشروع نصه كالتالى «تسرى على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثانى والمادة 30 من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام، وذلك فى ضوء موافقة مفوضى الجهة الإدارية على ذلك، وفى ضوء أن الاستثمار فى المناطق التكنولوجية يتمتع بذات الضمانات والمزايا التى تسرى على المناطق الاستثمارية والاقتصادية، أما بخصوص المواد 105 و106 و109 من المشروع الوارد، فتم استبدال عبارة «الجهات المختصة» الواردة بها بعبارة «الجهات الإدارية المختصة»، وذلك فى ضوء ما أفاد به ممثلو الجهة الإدارية واتساقا مع تعريف الجهات المختصة المنصوص عليها فى مواد المشروع.
 
وبخصوص المادة 96 من المشروع، ارتأى القسم إضافة عبارة «مع مراعاة حكم المادة 95 من هذا القانون» إلى مستهل هذه المادة اتساقا وحسن النظم التشريعى، فيما تم نقل المادتين 102 و103 من المشروع، لتأتيا تاليتين للمادة 97 «سلطات مجلس إدارة الهيئة» مع إعادة ترقيمهما بما يتفق وسائر مواد المشروع، وذلك لحسن النظم والترتيب المنطقى فى صياغة التشريعات.
 
وارتأى القسم بخصوص المواد 105 و107 و110 من المشروع، ارتأى القسم إضافة عبارة «تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات» إلى الفقرة الثانية من المادة 105، وإضافة عبارة «يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة» إلى الفقرة الثانية من المادتين 107 و110.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة