8 مارس الحكم فى استشكال سامى مهران وعائلته فى التحفظ على أموالهم

السبت، 04 فبراير 2017 06:33 م
8 مارس الحكم فى استشكال سامى مهران وعائلته فى التحفظ على أموالهم سامى مهران
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حجزت الدائرة 17 جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، حكمها فى الاستشكال المقدم من سامى الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وثلاثة من أفراد عائلته، لوقف قرار التحفظ الإدارى على أموالهم فى عدد من البنوك، بناءً على قرار تغريمهم فى الكسب غير المشروع، لجلسة 8 مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال على عبد الله رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، أحمد عزيز الفقى، أشرف العشماوى، بسكرتارية أيمن محمود، وصلاح مصطفى.

كان سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، هم زوجته زينب السيد مرسى، وابنته نيفين سامى، وحفيدته، تقدموا باستشكال حمل رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ على قرار محكمة الجنايات بحبسهم ٣ سنوات وتغريمهم ما يزيد عن ٢٥ مليون جنيه فى الكسب غير المشروع.

واختصم الاستشكال رئيس نيابة الدقى، البنك المركزى، البنك المصرفى الدولى، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ومدير البنك التجارى الدولىcib.

كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لاتهامه فى قضية كسب غير مشروع.

وقررت المحكمة، إعادة القضية لمحكمة الموضوع (الجنايات) إعمالا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، الصادرة بالقرار بقانون 97 لسنة 2015 والذى يجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع، باعتباره القانون الأصلح للمتهم.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، قضت بإدانة سامى مهران أمين مجلس الشعب الأسبق، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته.

وقضت المحكمة بتغريمه 17 مليون جنيه، كما غرمت زوجته زينب مليونا و230 ألف جنيه، وابنته نيفين مهران 6 ملايين و340 ألفا، وغرمت حفيدته 350 ألف جنيه.

وكان المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع عام 2011، أحال مهران إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، وإلزامه برد 44 مليون جنيه هى قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة