تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق – اليوم السبت – فى الدعوى المقامة من البنك المركزى بشأن تنازع الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى ومحكمة الأمور المستعجلة، بشأن قرارات التحفظ على اموال وممتلكات جماعة الإخوان وقياداتها وذلك بعد قرر دفاع البنك ترك الخصومة .
ومن المقرر أن تقوم هيئة المفوضين بإعداد تقريرها بالرأى القانونى بشأن دعوتين أخرتين مقدمتين على ذات الموضوع بشان تنازع الإختصاص ووجود حكمين متناقضين أحدها صادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، والآخر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على الأموال، بعد أن قررت المحكمة فى الجلسة الماضية إعادتهما إلى هيئة المفوضين لكتابة التقرير .
وعلمت "اليوم السابع"، أن عضو هيئة قضايا الدولة الممثل للدفاع عن الدولة فى الدعوتين، سيقدم للمحكمة صورة من الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة الشهر الجارى، بشأن إدراج جماعة الاخوان و1500 من قياداتها على قوائم الإرهاب، والذين من بينهم اللاعب محمد أبو تريكة وصفوان ثابت وأبو العلا ماضى وعصام سلطان ومهدى عاكف وإبراهيم منير ومحمد بديع وصبحى صالح وعصام العريان وعصام الحداد وعزة الجرف وصفوت حجازى، فضلا عن الجمعيات والمدارس والمستشفيات.
واعتبر دفاع الدولة ان الحكم الذى اصدرته الجنايات هو أول حكم جنائى صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون الكيانات الإرهابية والذى ويترتب عليه عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى برفع التحفظ على بعض الشخصيات المنتمية للجماعة الإرهابية التى تم التحفظ عليها.
من ناحية أخرى تسلمت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوتين التى أعادتهما المحكمة اليها لإعادة كتابة التقرير بشأنهما بعد ان ترك دفاع البنك المركزى الخصومة فى الدعوى الثالثة التى كانت مقدمة فى ذات الموضوع .
وكانت المحكمة فى جلستها الماضية استمعت إلى مرافعة المستشار أيمن سعيد ممثلا عن هيئة قضايا الدولة فى الدعويين والذى عقب على تقرير هيئة مفوضى الدستورية الذى انتهى إلى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر دعوى إلغاء التحفظ على أموال الإخوان، وعدم الاعتداد بأحكام محكمة الأمور المستعجلة ،استندت إلى المادة 190 من الدستور الحالى التى تنص صراحة على "اختصاص مجلس الدولة دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه".
وأكد المستشار أيمن سعيد، إن أحكام الأمور المستعجلة بشأن التحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان جاءت استنادا إلى الحكم الصادر رقم 2315 لسنة 2013 بحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموال جميع المنتمين إليها كما أن قرارات التحفظ تصدر من قاضى التنفيذ وليست قرارات إدارية يجوز نظرها أمام مجلس الدولة، مطالبا المحكمة بعدم الاعتداد بتقرير المفوضين.
وتعد الدعاوى المطالبة بالغاء قرارات التحفظ على جماعة الإخوان فى غاية الخطوة على منابع تمويل الارهاب فى مصر حيث اذا ما قررت المحكمة قبول الدعوى والقضاء باختصاص مجلس الدولة سيتم رفع قرار التحفظ عن كافة القيادات الإخوانية ومن ثمة الحق فى استخدام الأموال المتحفظ عليها والتى تقدر بنحو 45 مليار جنيه فى تمويل أى نشاط تقوم به الجماعة، أما فى حالة رفض الدعاوى فان هذا يعنى صحة القرارات التى اخذتها لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال قيادات الاخوان .