أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة تنشر بالجريدة الرسمية، مضيفا أن بدء العمل بها منذ 1 فبراير 2014 – حيث نشر بالوقائع المصرية العدد 21 تابع أ فى 28 يناير 2014 وكذا كافة التعديلات التى طرأت عليها نشرت بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) فى حينه. وأضاف أن الهيئة حريصة على نشر كافة قراراتها بالوقائع.
وأشار إلى أن ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، جاء لعدم نشره بالجريدة الرسمية. وستتعامل الهيئة وفقاً لما ينص عليه القانون مع الحالات التى تطرق إليها الحكم.
وذكر شريف سامى أن آخر قرارات للهيئة مثل القرار رقم 1 لسنة 2017 بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت نشر بالوقائع بالعدد 23 فى 29 يناير 2017 وكذا ما سبقه القرار 135 لسنة 2016 بشأن ضوابط الاستحواذ أو السيطرة على شركات السمسرة وشركات ادارة صناديق الاستثمار نشر بالوقائع بالعدد 281 فى 14 ديسمبر 2016، والقرار رقم 107 لسنة 2016 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية نشر بالوقائع بالعدد 228 فى 12 أكتوبر 2016.
صورة من القرار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة