قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى المطالبة بعد دستورية المادتين (17-18) من اللائحة التنفيذية للجامعات الخاصة، اللاتى كانتا تحدد أعداد المقبولين بكلياتها وتنظيم الحد الأدنى للالتحاق بالدراسة بالكليات المختلفة.
وأقام الدعوى ثلاثة من أولياء الأمور، هم كل من محمد محمد حسن محمد اللقانى، ومحمد نجيب عبد الخالف، ومدحت محمد إبراهيم إسماعيل، ضد وزير التعليم العالى بصفته رئيس الممجلس الأعلى للجامعات الخاصة، والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة.
وأقام عدد من أولياء الأمور الدعوى رقم 30472 لـسنة 57 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالى، وقرارى مجلس الجامعات الخاصة الصادرة فى 30 يوليو 2003، التى تتعلق جميعها بتحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات المناظرة والعملية بالجامعات الخاصة، وأعداد الطلاب المقبولين بكل جامعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة