الزبون فى "عيون القانون".. "اقتصادية البرلمان" تواصل مناقشة مشروع "حماية المستهلك" وتقر 36 مادة.. حذف الإضرار بالكرامة الشخصية والقيم الدينية من المحظورات.. ومواجهة "بيع الوهم" بحظر الإعلان دون ترخيص

الإثنين، 06 فبراير 2017 06:49 م
الزبون فى "عيون القانون".. "اقتصادية البرلمان" تواصل مناقشة مشروع "حماية المستهلك" وتقر 36 مادة.. حذف الإضرار بالكرامة الشخصية والقيم الدينية من المحظورات.. ومواجهة "بيع الوهم" بحظر الإعلان دون ترخيص لجنة الشؤون الاقتصادية تناقش قانون حماية المستهلك
كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا ينتهى الجدل والنقاش حول حالة السوق المصرية، وحقوق المستهلكين، وتجاوزات بعض التجار والباعة ومنتجى السلع، التى قد تعرض المستهلكين لعمليات تلاعب أو خسارة مادية أو ضياع للحقوق، ما يتطلب تشريعًا منضبطًا وشاملاً لصيانة حقوق المستهلكين، وهو ما تصدى له مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، بمناقشة مشروع قانون جديد لحماية المستهلك، يتضمن الضوابط والتفاصيل الكافية لضمان حقوق المستهلكين، والقواعد العامة الحاكمة لعمل المنتجين والتجار والبائعين، بما يضمن انضباط السوق والسيطرة على حالات التجاوز.

فى هذا الإطار، انتهت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على المصيلحى، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، من إقرار 36 مادة ضمن مشروع قانون حماية المستهلك، المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوًا آخرين.

 

حماية المستهلك: مصر تطبق 10 مواصفات للسيارات جودة من أصل 139

من جانبه، طالب اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة وجود مواصفات قياسية مصرية للسلع والمنتجات والخدمات المتداولة فى مصر، قائلا: "نتمنى عدم ترك السوق دون مواصفات، لدينا 139 مواصفة للسيارات، لا يُطبق فى مصر منها سوى 10 فقط، وتُطبق على المُصنِّع المحلى ولا تطبق على المورِّد".

جاء ذلك ردًّا على تساؤل الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن وجود مواصفات جودة مصرية يستطيع الجهاز تطبيقها، مطالبًا باستدعاء رئيس هيئة الرقابة على المواصفات والجودة لمناقشته فى هذا الأمر، وتنص المادة 17 من مشروع القانون على أن: "يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك، وفقًا للمواصفات القياسية المصرية" .

 

رئيس اقتصادية البرلمان: السلع المتوفرة للمواطن لا توجد بها بيانات صحيحة

وقال الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا توجد هناك سلع يحصل عليها المستهلك، ويكون الإعلان عنها متضمّنًا بياناتها الصحيحة، متابعًا: "أغلب المنتجات لا يوجد بها توضيح لمواصفات السلعة وكذلك المحاذير الخاصة بها".

ووافقت اللجنة على المادة 19 من مشروع القانون بعد تعديلها: "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه، وشروط ومحاذير الاستعمال، وشروط وإجراءات التعاقد، ومدة الضمان وكيفية الحصول عليه، من خلال مطبوعات توضح ما بداخله، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، وفى هذا الإطار أوضح اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، أن هناك بالفعل بعض الإعلانات المضللة، ولكن الجهاز يتعامل معها.

 

"اقتصادية البرلمان" تحذف الإضرار بـ"القيم الدينية" من محظورات قانون حماية المستهلك

كما قررت اللجنة، برئاسة الدكتور على المصيلحى، حذف "الإضرار بالكرامة الشخصية والقيم الدينية" من قائمة المحظورات على المورد أو المعلن ضمن مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة، وتنص المادة 18 من مشروع القانون قبل تعديلها، على أن: "يحظر على المورد أو المعلن القيام بأية أفعال من شأنها الإساءة أو الإضرار بالكرامة الشخصية أو القيم الدينية، أو قواعد النظام العام والآداب"، إذ اكتفت اللجنة بقواعد النظام العام والآداب.

وأصر الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة، على وضع كلمة "الآداب العامة" ضمن المحظورات، وتساءل الدكتور سيد عبد العال، عضو اللجنة، عن سبب وضع كلمة "الآداب العامة"، ليرد المصيلحى مازحًا: "عشان خاطرى لازم الآداب، يعنى ما يطلّعوش بنت حلوة وكده"، لترد إحدى النائبات ساخرة: "أُمّال يجيبوا واحدة وحشة؟!"، وهو ما رد عليه المصيلحى قائلاً: "هذا مع احترامى للحلوين كلهم".

 

"اقتصادية البرلمان" تُلزم المورّد بالإعلان عن الأسعار النهائية بعد إضافة الضريبة والدمغات

وشهد الاجتماع أيضًا، موافقة اللجنة على نص المادة 22 من مشروع قانون حماية المستهلك المعروض عليها، والتى تُلزم المورد بالإعلان عن الأسعار النهائية للسلع والخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح، على أن يكون السعر المعلن شاملا كل الرسوم والضرائب والدمغات.

من جانبه، قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، إن هناك خداعًا يحدث تحت هذا المسمى، عبر الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة قبل إضافة الضريبة، وعند الشراء يفاجأ المستهلك بإضافة الضريبة على السلعة المعروضة أو الخدمة المُقدمة له.

وتنص المادة 22 من المشروع فى صيغتها النهائية، على أن "يلتزم المورد أن يعلن عن الأسعار النهائية للسلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يكون السعر المعلن شاملا كافة الرسوم والضرائب والدمغات، فى ضوء ما هو مقرر قانونًا".

 

اللجنة الاقتصادية تقر مادة لحماية المستهلك المتعامل بالتجارة الإلكترونية و"عن بُعد"

كما أقرت اللجنة نص المادة 23 من مشروع قانون حماية المستهلك، لحماية المستهلكين المتضررين من التجارة الإلكترونية، وتُلزم المادة المورِّد بأن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التى تصدر عنه، فى تعاملاته أو تعاقده مع المستهلك، بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، خاصةً عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، إنه لا يوجد حتى الآن قانون فى مصر ينظم التجارة الإلكترونية، لذا يرى الجهاز أن تلك المادة ستحمى المستهلك المتعامل بنظام التجارة عن بُعد، متابعًا: "وجهة نظرى حماية المستهلك المتعامل بنظام التجارة عن بُعد، أى التى لا يجتمع فيها المستهلك والبائع، وليس تنظيم تلك التجارة عبر هذه المادة".

 

"الاقتصادية" تواجه إعلانات "بيع الوهم" بحظر الإعلان عن أى منتج قبل الحصول على ترخيص

خلال اجتماع اليوم، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية على نص المادة 26 من مشروع قانون حماية المستهلك، التى تحظر الإعلان عن أى منتج إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة.

وفى هذا الإطار، أوضح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تلك المادة تساهم فى مواجهة فوضى إعلانات العقارات والقرى الوهمية، موضحا أن هناك كوارث تحدث فى الساحل الشمالى، عن طريق ما أسماه بـ"إعلانات شراء الوهم"، لافتا إلى أن هناك شركات جمعت مليارات الجنيهات من وراء تلك الإعلانات عن العقارات والقرى الوهمية، وأخذت أموال المشترين وهربت، مطالبًا أيضًا بالفصل بين الوحدة العقارية ومواصفات التشطيب، قائلا: "الإعلان يكون تشطيب لوكس، وتجدها مساكن شعبية، يجب تحرير عقد منفصل خاص بالتشطيبات".

ووافقت اللجنة على المادة بعد تعديل صياغتها، إذ أصبح نصها: "لا يجوز الإعلان عن أى منتج إلا بعد حصوله على الترخيص من الجهة المختصة، ويلتزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، ومنع ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، أو وقوعه فى خلط أو غلط،  كما لا يجوز الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات والأراضى، إلا بعد الحصول كذلك على موافقة الجهة المختصة".

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة