قرر مجلس الوزراء الأردنى، اليوم الأربعاء، الموافقة على إعفاءات برسوم تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة بالأردن، ضمن عدد من إجراءات الاصلاح الادارى والاجتماعى والاقتصادى بالمملكة.
وشملت قرارات المجلس فى هذا الإطار، والتى تأتى استمرارا لجهود الحكومة الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وتوحيد رسوم تصاريح العمل وتحفيز أصحاب العمل على تقنين وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، الموافقة على إعفاء أصحاب العمل من مبلغ 100 دينار من رسم تصريح العمل ليصبح 400 دينار، وذلك عند تجديد تصريح العمل، وإعفاء أصحاب العمل للعمالة الوافدة التى تحمل تصريح عمل بكل المهن والراغبين فى تجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن المدة التى تسبق تاريخ تجديد التصريح، وكذلك إعفاء أصحاب العمل للعمالة الوافدة ممن تحمل تصريح عمل منته، بمهنة عامل زراعى وترغب بالانتقال إلى صاحب عمل فى القطاعات الاخرى بنسبة 50% من رسم تصريح العمل عن المدة التى تسبق تاريخ تجديد التصريح.
كما قرر المجلس الموافقة على إعفاء أصحاب العمل للعمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافى المستحق عن أى فترة سابقة بنسبة 60% من المبالغ المستحقة.
وفى القطاع الزراعى، قرر مجلس الوزراء الأردنى الموافقة على إعفاء أصحاب العمل للعمال الوافدين بمهنة عامل زراعى من مبلغ 200 دينار واستيفاء مبلغ 300 دينار فقط، عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة عامل زراعى عند صاحب العمل نفسه، شاملا مبلغ 100 دينار (المبلغ الاضافى لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهنى والتقنى) بالإضافة إلى تأمين بنكى بمبلغ 200 دينار، إذ يمكن للوزارة استدعاؤها بدون أبداء الأسباب وحسب الإجراءات التى تحددها الوزارة، وذلك للعمال الوافدين المثبتة اعدادهم لدى أصحاب العمل عند البدء بتطبيق النظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل وذلك بعد التأكد من قبل وزارة العمل ووزارة الزراعة واتحاد المزارعين من التزام هذه العمالة بالعمل لدى نفس أصحاب العمل فى مزارعهم وضمان عدم تسربها إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وسيخصص جزء من عوائد تلك الرسوم لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهنى والتقنى ودعم القطاع الزراعى من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الإقراض الزراعى وصندوق المخاطر الزراعية.
فى الشأن الداخلى الأردنى، قرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة الأردنية ليصبح 220 دينارا بدلا من 190 دينارا، والذى يطبق على العمال الأردنيين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.
كما قرر المجلس تعديل ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت بمعدل 50% بأنواعها الثابت والمحمول من 8 إلى 16% اعتبارا من يوم غد الخميس، ووضع ضريبة بواقع 6ر2 دينار على كل خط محمول جديد وذلك اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالى.
كما قرر المجلس إلغاء قرار تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 إلى 8% وإلغاء القرار المتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على حديد البليت واللفائف المستوردة.
وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2017، الذى يتضمن استيفاء بدل عن أى بضائع مستوردة والخاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة 5% من قيمة تلك البضائع، والموافقة على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2017.. والذى ينص على زيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر تتراوح بين 457 فلسا إلى 1205 فلسات، وزيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10%.
كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر لسنة 2017، والذى سيتم بموجبه تعديل الرسوم المستوفاه من إصدار أو تجديد جوازات السفر.. وكذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017.. والموافقة على مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطنى الأردنى بهدف تفعيل دور اللجان الفنية فى ضبط المخالفات وإلزام أصحاب شركات الإسكان بتصويب أوضاعهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة