وفقًا للخدمة التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، حرص على عمل قراءة بقانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان، وخلال تفقد مشروع القانون تم الخروج بعدد من المفارقات بالقانون، حيث حمل القانون السار منها للعمال وفى الوقت نفسه تضمن غير السار، وجاءت النتائج على النحو التالى:
قانون العمل الجديد.. بشرى غير سارة للعمال "الشيفت بقى 12 ساعة" رسمى
تضمنت مواد قانون العمل الجديد عددًا كبيرًا من المميزات التى ضمها القانون بين دفتيه، فضلته عن قانون 12 لسنة 2003 المعروف بـ"قانون سيئ السمعة"، إلا أن القانون ضم عددًا من الأمور اللافتة للنظر، حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة "94" والخاصة بفترات العمل وساعات الراحة بالقانون الجديد على: "فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة عن 12 ساعة".
وجاءت هذه الفقرة صادمة لعدد كبير من العمال، فعلى الرغم من أن القانون القديم فى مادته "85" بالفقرة الثالثة نص على: "وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على 10 ساعات فى اليوم الواحد".
ونص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بقانون تنظيم العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا، أو 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار الوزير المختص خفض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو بعض الصناعات.
مفاجأة سارة "لو سنك فوق 50 أو معاق ليك 45 يوم أجازة"
نظم قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، جدول الإجازات السنوية للعمال، حيث خفض عدد أيام الإجازات السنوية للعامل فى سنته الأولى فى العمل، ووصل عدد الأيام فى العام الأول للعامل فى العمل 15 يومًا، على أن تبدأ فى الزيادة لتصل إلى 21 يومًا فى عامه الثانى، وترتفع أيضًا لتكون 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، وتنتهى هذه الزيادات لتصل إلى 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عاما، ولذوى الإعاقة.
ونصت المادة "97" من قانون العمل الجديد على: "يستحق العامل أجازة سنوية بأجر لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه التالى:
15 يومًا فى السنة الأولى.
21 يوما اعتبارا من السنة الثانية.
30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوى الإعاقة.
وفى قانون العمل القديم نصت المادة "47" منه على: "تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية".
قانون العمل الجديد للعمال: "إعيا بقلب جامد مفيش أجازة مرضية بدون مرتب"
حرص قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان لمناقشته وإقراره، والذى أفتتح مواده لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس الاثنين، على محو شرط الأجازة المرضية بدون مرتب، حيث نظم هذا البند من خلال الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل بدلاً من شهر وحيد بالقانون القديم، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، كبديل ثمانية أشهر بأجر يعادل "78%" من الأجر، وأيضًا ثلاثة أشهر بأجر يعادل "75%"، بديلا عن ثلاثة أشهر بدون أجر.
ونصت المادة "104" من قانون العمل الجديد على، "للعامل الذى يثبت مرضه أو إصابته الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعى، ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1، و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل "75%"، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك".
بينما نصت المادة "54" من قانون العمل القديم: "للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعى، ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1، و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، وللعامل أن يستفيد من متجمد أجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك".
قانون العمل الجديد.. المذاكرة هى الحل "عشان تاخد أجازة الامتحانات لازم تنجح"
تضمنت مواد قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، عددًا من المواد والبنود المنظمة لأجازات العمال سواء السنوية أو العارضة أو المرضية أو أجازة أداء الامتحانات التعليمية، إلا أنه المادة "99" من القانون وضعت بعض الشروط للعامل للحصول على هذه الأجازة، وحيث اشترط القانون ضرورة إخطار صاحب العمل قبل القيام بالأجازة بعشرة أيام على الأقل، وأن تكون الدراسة فى ذات طبيعة العمل بالمنشأة، وأخيرًا اجتياز الامتحان بنجاح.
ونصت المادة "99" من قانون العمل الجديد على "للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى المراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل، وللعامل الحق فى الحصول على أجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد أجازته السنوية، ويشترط الحصول على هذه الأجازة ما يلى:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالأجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2 - أن تكون الدراسة فى ذات طبيعة العمل بالمنشأة.
3 - اجتياز الامتحان بنجاح".
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
من غير قراءة احنا على ثقة ان برلمان المسمون برجال الاعمال والنخبة لن يفرز شئ له علاقة بالعدل والرحمة
متوقعين كل ما هو سئ ويا ريت بتتحل به اي مشكلة ولا انتاج لا بل مزيدا من القمع والقمع فقط دون اي حلول ,فاكرين الناس دول العبيد اللي عندهم وبيفكروا لهم ازاي يقيدوهم زيادة ويزلوهم زيادة (بدون وضع اي حلول لزيادة انتاج) الوجه القبيح للاسواق الحرة والراس مالية اما الوجه الحسن لها فهذا ليس في اعتبارهم لا من قريب ولا من بعيد النموذج المثالي عندهم هو النموذج الاقطاعي
عدد الردود 0
بواسطة:
Walid Saber
نظام العقود فى القانون الجديد
ياترى القانون الجديد حدد مده معينه لتثبيت العامل بالشركة بشكل نهائى ولا هيسبها لأصحاب المصانع لمزاجهم والتجديد يستمر بشكل سنوى
عدد الردود 0
بواسطة:
magdy
تلاعب بالالفاظ وثغرات قانونية
ما الفرق بين (ساعات تواجد العامل بالمنشاة ) و (تشغيل العامل ) ( ساعات العمل ) ساعات تواجد العامل تزيد طبقا لحاجة العمل وضغط الانتاج وبالتالى تكون ساعات اصلية واضافية تحتسب باكثر من قيمتها العادية وبنسب معينة اما ساعات تشغيل العامل فهى مقسمة الى ساعات رسمية مقررة وساعات اضافية يقررها صاحب العمل وان رفض العامل يكون مفصولا بكل بساطة اما ساعات العمل فهى الاساسية والتى هى الحد الادنى للساعات اليومية اذن ماهو عدد ساعات العمل الاصلية والحد الادنى وماهو الحد الاقصى للساعات الاضافية لليوم وما المقصود بتشغيل العامل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
Ibrahim Elmaadawi
مطلوب الدقة في العناوين لو سمحتم
قانون العمل الجديد.. بشرى غير سارة للعمال "الشيفت بقى 12 ساعة" رسمى هذا العنوان غير دقيق وغير متسق مع التفاصيل الواردة: لقد نص القانون على ان ساعات العمل 8 ساعات وهذا طبقا لما جاء في التقرير نفسه كما يلي: ونص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بقانون تنظيم العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا، أو 48 ساعة فى الأسبوع ولكن اذا أضفنا فترة تناول الغذاء (اذا وجدت) والساعات الاضافية ( اذا وجدت) طبقا لباقي النص: ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار الوزير المختص خفض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو بعض الصناعات. ويتفق ذلك مع باقي النص الذي يقول انه لا يجوز تواجد العامل داخل المنشأة اكثر من 12 ساعة كما جاءت نصاً: "فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة عن 12 ساعة". بناء على ما تقدم لا يوجد في القانون ما يفيد ان الشفت 12 ساعة شكرا لكم ابراهيم المعداوي
عدد الردود 0
بواسطة:
جى ار
قانون لحمايه العمال دى نكته مش مصدقها
مهما تم وضع قوانين المشكله مش في القوانين المشكله في تنفيذها حق عامل ايه صاحب الشركه بيلعب بيهم زى الكوره الشراب واخبط دماغك في الحيط وحلنى بقي لما تحاول تاخد حقك بالقانون تكون اتنقلت في الصحراء واتوقف مرتبك وهايقولك خلى القانون ينفعك المشكله ان اهم من القانون الرقابه من الجهات الرقابيه في البلد تنزل للشركات وتفتش بنفسها على المخالفات بس يكون من غير اكراميات ورشاوى ياعالم القوانين كتير بس اللى بيتحكم فيها صاحب العمل فقط افهمو بقي مش كده ولا ايه
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور محمد جيييم
شوف المخ والتفكير . أجازات بالكوم = مفاجآت سارة !!!
ياسلام لو الناس نامت فى بيوتها ، وأخدت مرتباتها وعلاواتها ومكافآتها وحوافزها وترقياتها . شعب غريب ، وفكر مريب !!!
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد فاروق
إلى صاحبة التعليق رقم 1
من غير قراءة القانون بتحكمي عليه ...! لكي الله يا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
على حامد
القاضى والجلاد
90% من الاعضاء الصانعين لقانون العمل هم من اصحاب الاعمال وبالتالى لن ينصفوا العامل على حسابهم ودى مصيبة قوانين العمل السابقة والقادمة .. ارحمونا يا سادة يا اعضاء ولا صوت للنقابة على الاطلاق
عدد الردود 0
بواسطة:
مسعد
نظام افضل للاجازات
اعتقد ان الاجازة للشباب تكفى 15 يوم اول خمس سنوات من التعاقد كل سنة ومن بعد السنة الخامسة 21 يوم اجازة سنوية، ومن بعد السنة العاشرة 30يوم سنويا الى ان يبلغ الخمسين عام ياخذ 45 يوم اجازة سنوية وذلك بما يتناسب مع سن الشباب الى الشيخوخة ، للاستفادة من طاقات الشباب فى الاعمار الاولية
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
برجاء الفهم قبل النقد
يا ريت الصحفى إلى كاتب انه خبر غير سار يفهم الأول لأن فيه ناس بتقرأ العناوين فقط . الشيفت زى ما هو 8 ساعات و على فكرة ده إلى محدده منظمة العمال العالمية و ما زاد على حسب حاجة العمل اسمة أوفر تايم بأجر مرتفع عن الأجر العادى و لكن بحد أقصى فى اليوم 4 ساعات على ال 8 ساعات كى يتسنى للعامل الراحة ليوم عمل آخر . و على فكرة كل عمال مصر بيحبوا الأوفر تايم لانة دخل إضافى على الأجر الاصلى . يا رب يكون الموضوع وضح .